نفي طلاق الولي عن المولى عليه، وحكى عليه الإجماع.
(ولو سبق الطلاق) عنه على بلوغه (لم يعتد به) ولم يكن البلوغ فاسد العقل كاشفا عن صحته.
(الثاني: العقل) اتفاقا، إذ لا عبرة بعبارة غيره، ولا قصد له (فلا يصح) (طلاق المجنون المطبق) ولا غيره حال الجنون.
و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال:
ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم (1). محمول على من يبقى له القصد، وهو الموافق للغة. وحمله الشيخ على طلاق وليه عنه (2).
(ولا السكران) سكرا رافعا للقصد (ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد).
(ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح) لزوال المانع.
(ويطلق عنه) أي المجنون (الولي) إذا كان مطبقا وراعى المصلحة (فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان) للضرورة وتشبيه الولي في أخبار طلاقه عنه بالإمام (3) فيفيد الأولوية.
(ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وإن طال نومه، ولا المغمى عليه، ولا من يعتوره الجنون أدوارا) للأصل. ورجاء زوال العذر.
(نعم، لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق، ففي الطلاق عنه) حال الجنون (إشكال) من خبر أبي خالد القماط قال للصادق (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال:
ولم لا يطلق هو؟ قال: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا: لم أطلق، أو لا يحسن