(فصل) إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، ثم قال أردت به الأجنبية قبل قوله مع اليمين، وإن كانت له زوجة اسمها زينب وجارة اسمها زينب، فقال زينب طالق، وقال أردت بها الجارة لم يقبل، والفرق بينهما أن قوله إحداكما طالق صريح فيهما، وإنما يحمل على زوجته بدليل، وهو أنه لا يطلق غير زوجته فإذا صرفه إلى الأجنبية فقد صرفه إلى مالا يقتضيه تصريحه فقبل منه، وليس كذلك قوله زينب طالق، لأنه ليس بصريح في واحدة منهما، وإنما يتناولهما من جهة الدليل وهو الاشتراك في الاسم، ثم يقابل هذا الدليل دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته، فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يقبل خلافه.
(فصل) وإن كانت له زوجتان اسم إحداهما حفصة واسم الأخرى عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة، فقال لها أنت طالق، ثم قال أردت طلاق حفصة وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة وعلى حفصة باعترافه بأنه أراد طلاقها. وان قال ظننتها حفصة فقلت أنت طالق طلقت عمرة ولم تطلق حفصة لأنه لم يخاطبها ولم يعترف بطلاقها، وان رأى امرأة اسمها حفصة فقال: حفصة طالق ولم يشر إلى التي رآها وقع الطلاق على زوجته حفصة ولم يقبل قوله لم أردها، لأن الظاهر أنه أراد طلاق زوجته، ولم يعارض هذا الظاهر غيره (الشرح) قال أبو العباس بن سريج: وان قال إن دخلت الدار أنت طالق (بحذف الفاء) لم تطلق حتى تدخل الدار. وقال محمد بن الحسن يقع الطلاق في الحال. دليلنا أن الشرط يثبت بقوله إن دخلت الدار. ولهذا لو قال: أنت طالق ان دخلت الدار ثبت الشرط وان لم يأت بالفاء..
وان قال. ان دخلت الدار وأنت طالق، سئل فإن قال: أردت الطلاق في الحال قبل قوله من غير يمين لأنه أقر بما هو أغلظ عليه. وان قال: أردت دخولها الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق غيرها. وهو أنى أردت ان أقول إن دخلت الدار وأنت طالق فامرأتي الأخرى طالق أو عبدي حر، ثم سكت عن طلاق الأخرى عن عتق العبد قبل قوله مع يمينه، لأنه يحتمل ما يدعيه.
وان قال: أردت ان أقول: إن دخلت الدار فأنت طالق وأقمت الواو مقام