(ولو رجع) الزوج من سفره (بعد موتها) بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب (ورثها إن) ماتت و (لم تخرج مدة التربص والعدة) لأنها ماتت وهي زوجته (ويطالب) الورثة (الثاني بمهر مثلها) إن دخل بها لظهور الشبهة.
(ولو بلغها موت الأول) بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب أو قبله من غير تخلل زمان العدة بينهما (اعتدت له بعد التفريق) وابتداء العدة من حين بلوغ الخبر.
(وإن مات الثاني) بعد الدخول (فعليها عدة وطء الشبهة) لا عدة الوفاة لما عرفت.
(ولو ماتا) وقد دخل الثاني (فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه) أولا (بأربعة أشهر وعشرة أيام، أولها يوم موت الثاني) أو افتراقهما، لظهور فساد النكاح، لا يوم موت الأول، أو بلوغ الخبر (لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد) كالصحيح (وفراشه قائم إلى وقت موته) أو ظهور الفساد، فإذا انقضت هذه العدة اعتدت من الثاني عدة الشبهة، هذا إن لم تكن حاملا من الثاني، وإلا قدمت عدته على عدة الزوج.
(وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء) مثلا (مضت عدة الثاني فتعتد عن الأول) من حين بلوغ الخبر (وإن كان) المتخلل بين المدتين (أقل) من زمان عدة الثاني (أكملت العدة) من الثاني (ثم اعتدت من الأول) وفي المبسوط: أنها إن لم تكن حاملا من الثاني انتقلت إلى العدة من الأول ثم تكمل العدة من الثاني، لأن عدة الأول وجبت عن سبب مباح وعدة الثاني عن سبب محظور، فكانت الأولى أقوى (1).
(ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة) لكون الأولى أقوى، إلا أن تكون حاملا من الثاني.