(فعدتها) شهر ونصف، وهي في الأغلب (خمسة وأربعون يوما) لندرة اتفاق مفارقة الطلاق لأول الهلال، فيعتبر كل من الشهر ونصفه بالثلاثين، وإن اتفقت المقارنة واتفق نقصان الشهر، فالعدة أربعة وأربعون.
(ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل) من غير خلاف، لعموم آية " أولات الأحمال " (1) من غير مخصص، وعدم براءة الرحم بدون الوضع.
(و) عدتها (في الوفاة شهران وخمسة أيام) وفاقا للأكثر، للأخبار، وهي كثيرة، كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (2). وصحيح محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام (3).
وخلافا للمقنع (4) والتبيان (5) ومجمع البيان (6) والسرائر (7) والجامع (8) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح (9) لعموم الآية (10) وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (11) وصحيحه عنه (عليه السلام): كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان [النكاح] (12) منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين،