(الخامس: لو طلقها الزوج، أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة) أو قبلها (صح، لبقاء العصمة) بينهما، فورد على محله ولا دلالة لعدم وجوب النفقة عليه على زوال العصمة، ولكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها، إذ لا يصح عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما، نعم يصح إن تقدم عليها وكان طلاق الولي أو الحاكم لغوا.
(ولو اتفق) شيء منها (بعدها لم يقع) لزوال العصمة، إلا على القول بأنه أملك بها قبل أن تتزوج.
(السادس: لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به) إن لم يدعه غيره، قطعا (ولو ادعاه الأول) قيل له: من أي وجه تدعيه فإن قال: للزوجية التي كانت بيني وبين امه، لم يقبل اتفاقا (و) إن (ذكر الوطء سرا لم يقبل) أيضا، وفاقا للمحقق (1) لزوال فراشه وثبوت فراش الثاني.
(وقيل) في المبسوط: عندنا (يقرع) (2) للإمكان، وثبوت الفراش لهما، كما أنه يقرع إذا طلقها فتزوجت فولدت ما يمكن كونه منهما. (وليس بجيد) لرجحان الفراش مع العلم بوطء غير الزوج، فمع الاحتمال أولى.
(السابع: لا توارث بينهما وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة) والتزوج بغيره، وكذا قبل التزوج إن قطعنا العصمة بانقضاء العدة.
(ويتوارثان) إن وقع الموت (في العدة) لبقاء العصمة وإن كانت العدة عدة وفاة، ولذا كان له الرجوع متى حضر فيها، واحتمل العدم، لكون العدة عدة وفاة. وهو ضعيف.
(الثامن: لو غلط) الحاكم (في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص) ومنها العدة (بطل الثاني) لوقوعه في العدة أو قبلها.