(وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتداء عدة الوفاة من حين الموت و) ابتداء (عدة الطلاق من وقته، إن كان قد طلق معينة ثم اشتبه، حتى لو مضى) عليهما (من وقت الطلاق قرء، اعتبر وجود قرءين في عدة الوفاة) أو بعدها (وإن كان الموت عقيب الطلاق) قبل الحيض (اعتبر ثلاثة أقراء فيها) أو بعدها.
(وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله) أي التعيين (فإن قلنا: الطلاق من حين وقوعه فكالأول، وإن قلنا: من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت، لعدم التعيين) قبله، ويحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذ أصلا، لعدم تمامية الطلاق (ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة).
(الرابع: لا حداد على غير) الزوجة (المتوفى عنها كالمطلقة بائنا ورجعيا، والأمة) فارقها مولاها بموت أو تزويج أو إخراج عن ملك (وإن كانت ام ولد من مولاها وإن أعتقها، ولا الموطوءة بالشبهة ولا بالنكاح الفاسد ولا المفسوخ نكاحها) وإن توفي عنهن، للأصل من غير معارض، والإجماع، ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (1) لعلها أن يقع في نفسه فيراجعها (2). وحمل قول علي (عليه السلام) في خبر مسمع بن عبد الملك: " المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمتشط " (3) على الاستحباب في الطلاق البائن.
(الخامس: لو تركت الإحداد (4) في العدة احتسب بعدتها و) إن