ذلك حلت للأزواج (1). ولابد من حمله على أحد معنيين: الأول: أن يكون قوله:
" ثم يرفع خبرها " إلى آخر الكلام بيانا وتفصيلا لما قبله من الصبر أربع سنين.
والثاني: أنها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص أربعا فتربصت، ترفع إليه ثانيا لينظر من أرسله لتعرف حاله.
(وابتداء المدة) المضروبة وهي الأربع سنين (من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال) من فقد الزوج وعدم من ينفق عليها (عنده، لا من وقت انقطاع الخبر) عنها أو عنه.
(فإذا انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدة) من الأمر بتربص مدة اخرى وإن افتقر إلى الطلاق كما سيأتي.
(ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة) بعد الانقضاء (فاعتدت) بنفسها (فالأقرب) وفاقا للمحقق (2) (عدم الاكتفاء) به وإن لم يشترط الطلاق، للأخبار (3) والاحتياط، ولأنه من المسائل الاجتهادية المخالفة للأصل، لأصالة بقاء الزوجية، فلا يناط باجتهاد غير الحاكم.
ويحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر، بناء على أن البحث في تلك المدة مع عدم الظفر بخبره أمارة شرعية على الموت.
ويدفعه: أن المعتبر ظن الحاكم ومخالفة الحكم للأصل، فلابد من القصر على المنصوص المجمع عليه.
(الثاني: لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها) اتفاقا (وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها (4)) اتفاقا، والنصوص ناطقة بالحكمين (5). إلا إذا أوجبنا طلاقها وكانت الطلقة الثالثة فلا يملكها وإن عاد في العدة. ثم الأخبار ناطقة بأن له المراجعة، ويوافقها كثير من العبارات