كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٢٨
(الثالث: لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج) قبل النكاح (كان العقد الثاني صحيحا، ولا عدة) عليها ثانيا (سواء كان موته قبل العدة) بتمامها أو بعضها (أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع) بالفقد، فالفقد نازل منزلة الموت، ولذا تعتد عدته، وظهور الموت إنما يزيد المنزلة قربا والعدة والعقد الثاني صحة، وإن تأخر عن العدة، فإنه إن ظهرت حياته بعد العقد لم يؤثر في صحته، فبعد العدة أولى، ولأن العقد الثاني محكوم بصحته شرعا، فلا يحكم بفساده إلا بدليل شرعي. ولا يكفي في الحكم بالفساد، أنا إن أوجبنا طلاق الولي كانت العدة عدة طلقة رجعية وإن كانت في العدد كعدة الوفاة. ومن حكمها أنه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن لم تعلم بالموت إلا بعدها استأنفت عدة الوفاة.
(الرابع: هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب، وعليها الحداد على إشكال) من أنه محكوم عليه بالموت. ومن الأصل، واختصاص النص (1) بمن مات زوجها، والفقد غير الموت.
(ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة) لما مضى (إشكال): من أنها إنما سقطت عنه لتنزيله منزلة الميت، فإذا حضر انكشف الفساد. ويؤيده: أنه إذا حضر حينئذ كان أملك بها، فإنه يجعل العدة عدة طلاق رجعي. وإن أوجبنا طلاقها فأظهر، بل يحتمل الرجوع وإن حضر بعد العدة، بل وبنفقة ما بعدها قبل النكاح إن جعلناه أولى بها حينئذ، للاشتراك في فساد ما بنيت عليه العدة، وظهور أنها محبوسة عليه في العدة، أو مع ما بعدها، بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم تتزوج.
ومن أن العدة عدة موت فلا يستتبع النفقة، وظهور الحياة لا يغير حكم العدة، ولأن القضاء بأمر جديد.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٤ ب 9 من أبواب النفقات.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529