(الثالث: لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج) قبل النكاح (كان العقد الثاني صحيحا، ولا عدة) عليها ثانيا (سواء كان موته قبل العدة) بتمامها أو بعضها (أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع) بالفقد، فالفقد نازل منزلة الموت، ولذا تعتد عدته، وظهور الموت إنما يزيد المنزلة قربا والعدة والعقد الثاني صحة، وإن تأخر عن العدة، فإنه إن ظهرت حياته بعد العقد لم يؤثر في صحته، فبعد العدة أولى، ولأن العقد الثاني محكوم بصحته شرعا، فلا يحكم بفساده إلا بدليل شرعي. ولا يكفي في الحكم بالفساد، أنا إن أوجبنا طلاق الولي كانت العدة عدة طلقة رجعية وإن كانت في العدد كعدة الوفاة. ومن حكمها أنه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن لم تعلم بالموت إلا بعدها استأنفت عدة الوفاة.
(الرابع: هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب، وعليها الحداد على إشكال) من أنه محكوم عليه بالموت. ومن الأصل، واختصاص النص (1) بمن مات زوجها، والفقد غير الموت.
(ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة) لما مضى (إشكال): من أنها إنما سقطت عنه لتنزيله منزلة الميت، فإذا حضر انكشف الفساد. ويؤيده: أنه إذا حضر حينئذ كان أملك بها، فإنه يجعل العدة عدة طلاق رجعي. وإن أوجبنا طلاقها فأظهر، بل يحتمل الرجوع وإن حضر بعد العدة، بل وبنفقة ما بعدها قبل النكاح إن جعلناه أولى بها حينئذ، للاشتراك في فساد ما بنيت عليه العدة، وظهور أنها محبوسة عليه في العدة، أو مع ما بعدها، بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم تتزوج.
ومن أن العدة عدة موت فلا يستتبع النفقة، وظهور الحياة لا يغير حكم العدة، ولأن القضاء بأمر جديد.