(و) لا يسقط الاستبراء (إن أعتقها أو باعها) فإنه إذا علم الوطء المحترم لم يجز النكاح ما لم يعلم براءة الرحم. وللعامة قول بالسقوط. ولهم قول آخر بأنه إن استبرأها ثم أعتقها أو باعها لم يتزوج إلا بعد استبراء ثان. ويمكن أن تكون العبارة إيماء إلى خلافه أيضا.
(الفصل السابع في اجتماع العدتين) (لو طلق بائنا ووطئ في العدة للشبهة، استأنفت عدة كاملة وتداخلت العدتان) وفاقا للمحقق (1) لأن العدتين إنما تعلقتا بواحد، والموجب لهما حقيقة إنما هو الوطء، وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم بانقضائها.
وللأخبار الناطقة بالتداخل مع مغايرة الواطئ للمطلق (2) فمع الاتحاد أولى، وأطلق الأكثر عدم تداخل العدتين.
(ولو وطئ المطلقة رجعيا) فإن كان يعرفها وقصد وطأها كان رجعة كما عرفت، وإن وطئها (بظن أنها غير الزوجة) لم يكن رجعة وكان وطء شبهة له عدة، والعدتان تتداخلان لما عرفت، ولذلك (وجب استئناف العدة).
وإذا قلنا بالتداخل (فإن وقع) الوطء (في القرء الأول أو الثاني أو الثالث) من عدة البائن أو الرجعي (فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين ثم يكمل الثانية وله أن يراجع) إن كانت رجعية في (بقية الأولى دون) ما يخص (الثانية) للبينونة بانقضاء عدة الطلاق.
(ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا) بالشبهة (تداخلت العدتان) كما كانتا تتداخلان مع صحة أحد الوطئين، وكون الآخر عن شبهة لما عرفت.
(ولا فرق) عندنا (بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين، بأن يكون إحداهما) مثلا (بالأقراء والثانية بالحمل) خلافا للعامة، فإن لهم