رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه بعثت بنو سعد ضماما في رجب سنة خمس قالوا وإذا ثبت أن الحج وجب في سنة خمس فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر فدل على أن وجوب الحج على التراخي لا على الفور قال وجواب هذا أنه قد روى أن ضماما قدم في سنة تسع فإن صحت الرواية الأخرى فعن تأخيره عليه السلام إياه جوابان أحدهما أن الله تعالى أعلم نبيه عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج وكان على يقين من الادراك قاله أبو زيد الحنفي والثاني أنه أخره لعذر وكانت له أعذار منها الفقر ومنها الخوف على نفسه ومنها الخوف على المدينة من المشركين ومنها غلبة المشركين على مكة وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ولا يمكنه الانكار عليهم فإن قيل فكيف أخره بعد الفتح فجوابه من وجهين أحدهما أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين فكان ذلك كالعذر فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ثم حج عند زوال ما يكره والثاني أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة
(٧٤)