الفور عند أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمهما الله على التراخي قال بن الجوزي في التحقيق وأحمد يقول بالفور أيضا واحتج له بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري من كسر وأعرج فقد حل وعليه الحج من قابل ثم قال وحجة الآخرين ما رووا عن أبي سعيد عن النبي عليه السلام أنه قال من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل قال وهذا حديث لا يعرف وإنما الذي روى من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل وهذا هو التمتع قال واحتجوا أيضا بأن فريضة الحج نزلت في سنة خمس بدليل ما رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن عبد الله بن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له عليه السلام فرائض الاسلام الصلاة والصوم والحج بعد أن ذكر التوحيد قال وقد
(٧٣)