بالحديث إلى قوله عليه السلام من ملك ذا رحم منه عتق عليه وسيأتي قريبا في العتق إن شاء الله تعالى قوله ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لان لهما تأويلا في مال الولد بالنص قلت يشير إلى حديث أنت ومالك لأبيك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وسيأتي في باب الوطئ الذي يوجب الحد إن شاء الله تعالى وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي ورواه البيهقي من حديث الأسود عن عائشة مرفوعا إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في سورة البقرة وقال حديث
(٥٦٩)