عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له انتهى أخرجه في النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال لم يقل فيه وشاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي
(٣١٦)