انتهى قال صاحب التنقيح هذا حديث صحيح والله أعلم حديث آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا يونس حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن قلن مالك أنت لا تحل قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي انتهى قال في التنقيح هو حديث صحيح على شرط البخاري حديث آخر رواه أحمد أيضا حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن بن عمر أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي انتهى قال في التنقيح رواته ثقات قال بن الجوزي في التحقيق قالت الخصوم فقد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع وفي الأواخر أنه تندم كيف ساق الهدي ولم يمكنه أن يفسخ وأنتم بين أمرين إما أن تصححوا الأوائل فيبطل مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة أو تصححوا الأواخر فيبطل احتجاجكم بأن الرسول تمتع ثم نتكلم على أحاديثكم فنقول الأوائل معارضة بالأواخر فأما لأواخر فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع بل لأمر آخر وهو ما رويتم من حديث بن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين واستدلوا عليه بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة وإنما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة قال بن الجوزي الجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا ينبغي ردها وإنما يتمحل لها والوجه في الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر وتحلل من العمرة ثم أحرم بالحج وساق الهدي ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل فعله لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي فعلى هذا تتفق الأحاديث ولا يرد منها شئ فإن قالوا كيف يصح هذا التأويل وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة قلنا ذكر
(٢٠٢)