يخطب يوم الجمعة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم صل ركعتين وتجوز فيهما وإذا جاء أحدكم والامام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما انتهى والنعمان بن قوقل بدري وذكر أبو محمد عبد الحق في أحكامه قال وروى أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلون والامام يخطب أنتهي قال بن القطان في كتابه وأبو سعيد الماليني اسمه أحمد بن محمد وهو الذي روى عن بن عدي كتابه الكامل قال وأبو محمد عبد الحق لم ير كتباه ذكر ذلك عن نفسه انتهى وروى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا أبو عامر العقدي حدثني عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن إسماعيل بن حمد بن سعيد بن أبي وقاص عن سائب بن زيد قال كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وكنا نتحدث ويحدثونا ربما نسأل الرحل الذي يليه عن سوقه ومعاشه فإذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته مختصرا الحديث السادس قال المصنف فإذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الاذان قلت أخرجه الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء انتهى وفي رواية للبخاري النداء الثاني وزاد بن ماجة على دار في السوق يقال لها الزوراء وفي لفظ للبخاري إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر انتهى وروى إسحاق بن راهويه في مسنده بلفظ كان النداء الذي
(٢٤٦)