مسألة الصلاة حديث سليك الغطفاني أخرجه الأئمة الستة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أبن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما وزاد فيه مسلم وقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما انتهى وزاد فيه بن حبان في صحيحه وقال له لا تعد لمثل ذلك قال بن حبان يريد لا إبطاء لا صلاة بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية بنحوه فأمره بركعتين مثلهما ثم أخرجه كذلك ولأصحابنا عنه جوابان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت له حتى فرغ من صلاته رواه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي ثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته انتهى ثم قال أسنده عبيد بن محمد العبدي ووهم فيه ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل ثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا فلان أصليت قال لا قال قم فصل ثم انتظره حتى صلى انتهى قال وهذ المرسل هو الصواب ثم أخرجه أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره يعنى سليكا أن يصلى ركعتين وهو يخطب أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته انتهى قال وهذا مرسل وأبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف انتهى وبهذا السند الثالث رواه بن أبي شيبة في مصنفه وهذا الجواب يرده ما في الحديث إذا جاء أحدكم والامام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين انتهى أخرجه البخاري ومسلم هكذا يروى القصة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا وأخرجه مسلم في قصة سليك كما تقدم والثاني أن ذلك كان قبل شروعه عليه السلام في الخطبة وقد بوب النسائي في سننه الكبرى على حديث سليك باب الصلاة قبل الخطبة ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك قبل أن يصلى فقال له عليه السلام أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما انتهى وقد وردت هذه القصة في غير سليك روى الطبراني في معجمه ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٤٥)