كان من الاخبار في حكم لا يثبت العلم به حتى يتفق على صحة إسناده انتهى وقال صاحب تنقيح التحقيق في أحاديث إن الله تعالى زادكم صلاة لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد فيه يدل عليه ما رواه البيهقي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر انتهى رواه عن الحاكم بسنده قال وهو حديث صحيح ثم نقل عن بن خزيمة أنه قال لو أمكنني أن أرحل في هذا الحديث لرحلت انتهى أحاديث الباب أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر انتهى ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما حديث آخر أخرجه أبو داود عن أبي المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وقال أبو المنيب ثقة ووثقه بن معين أيضا قال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول هو صالح الحديث وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء وتكلم فيه النسائي وابن حبان والعقيلي وقال بن عدي هو عندي لا بأس به
(١٢٦)