يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي قال وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم انتهى قلت رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة قالا سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعا فذكره ورواه الطحاوي بسند السنن ولفظه قال إذا قضى الامام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الامام فقد تمت صلاته فلا يعيدها انتهى حديث آخر رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية في ترجمة عمر بن ذر حدثنا محمد بن المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال من أحدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته انتهى وقال غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلا حدثناه محمد بن أحمد بن الحسين ثنا بشير بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى التشهد فذكر نحوه انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا جلس الامام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء انتهى وأخرجه البيهقي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي فذكر وزاد فيه قدر التشهد قال وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد فإذا انفرد بحديث لم يقبل ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه حديث لا يصح وأخرج بن أبي شيبة نحوه عن الحسن وابن المسيب وعطاء وإبراهيم النخعي
(٧٤)