بهذا الحديث على كراهية صوم يوم الشك تطوعا ابتداء أي لا يوافق عادة ثم قال ومعنى الحديث لا تصوموا رمضان في غير أوانه ويرده ما وقع في لفظ أيضا لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين وقد جاء بالتصريح عند البيهقي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق انتهى وقال انفرد به عبد الله بن سعيد وهو ضعيف ورواه الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري به وهو ضعيف وقال صاحب التنقيح عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج به انتهي ومذهب الشافعي كراهية الصوم بعد نصف شعبان وحجتهم ما أخرجه الترمذي والنسائي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم انتهى وقال النسائي لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء وروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال هذا الحديث ليس بمحفوظ قال وسألت عنه بن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا وعند النسائي فيه فكفوا قال بن القطان في كتابه وروى فأمسكوا رواه وكيع عن أبي العميس عن العلاء وروى محمد بن ربيعة عن أبي العميس عن العلاء فكفوا قال وبين هذين اللفظين ولفظ الترمذي فرق فإن هذين اللفظين نهى لمن كان صائما عن التمادي في الصوم ولفظ الترمذي نهى لمن كان صائما ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف انتهى كلامه وقال البيهقي في المعرفة قال أبو داود قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به انتهى وقال البيهقي أيضا قال الشافعي أختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فأختار أن يصومه انتهى وهذا خلاف ما نقله صاحب الكتاب عن الشافعي
(٥٣٦)