ذلك وتأوله المازري على أنها كانت صلاة تطوع لا كسوف فإنه إنما صلى بعد الانجلاء وابتداؤها بعد الانجلاء لا يجوز وضعفه النووي بمخالفته للرواية الأخرى قال بل يحمل قوله فانتهيت إليه وهو رافع يديه على أنه وجده في الصلاة كما في الرواية الأخرى فأتيته وهو قائم في الصلاة وكانت السورتان بعد الانجلاء وهذا لا بد منه جمعا بين الروايتين انتهى وذكر القرطبي ما ذكره المازري أيضا ثم قال لكن ورد في أبي داود عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ويسأل عنها حتى تجلت الشمس قال وهو معتمد قوى للكوفيين غير أن أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح وأشهر ويحمل هذا على أنه بين الجواز وذلك هو السنة انتهى وقد غفل القرطبي عن حديث أبي بكرة عند البخاري كما تقدم وفيه فصلى بهم ركعتين والله أعلم حديث آخر رواه أبو داود في سننه حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وقد انجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة انتهى ثم رواه حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا ريحان بن سعيد ثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى ولم يسق المتن ورواه الحاكم في المستدرك بالسند الأول وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال والذي عندي أنهما عللاه بحديث يرويه ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة قال وهذا لا يعلل حديثا رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة انتهى كلامه ورواه النسائي في سننه بسند آخر فقال حدثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا عمرو بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوازع حدثه حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال كسفت الشمس ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة
(٢٧٤)