فليقتلها بنعله اليسرى انتهى قال أبو داود سليمان بن موسى لم يدرك العدوي انتهى وهو منقطع وأورد الإمام أبو محمد عبد الحق في أحكامه لهذه المسألة حديث مسلم ومرسل أبي داود ولم يورد الشيخ تقي الدين في كتاب الامام لهذه المسألة إلا حديث السنن فقط والله أعلم واستدل الشيخ في الامام على أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة بحديث بن عباس في صلاة الليل فأدارني عن يمينه أخرجه البخاري ومسلم واستدل عن أن النفخ في الصلاة لا يبطل بحديث أخرجه أبو داود عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم نفخ في آخر سجوده أف أف الحديث وعلقه البخاري في صحيحه فقال باب ما يجوز من النفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف انتهى وفي منعه حديثان أخرجهما البيهقي أحدهما عن هشام بن عبد الله ثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام لنا يقال له رياح فرآه سجد فنفخ فقال له عليه السلام يا رياح لا تنفخ فإنه من نفخ فقد تكلم والثاني عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا نحوه من ألها شئ في الصلاة فذاك حظه والنفخ كلام قال البيهقي الأول ضعيف والثاني أضعف منه واستدل على أن الافعال المفرقة لا تبطل الصلاة بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري
(١١٦)