مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
يقولون إن حرمت عليكم الميتة لا إجمال فيه إذ المتبادر تحريم أكلها قال صاحب المعالم في الرد على هذا الوجه وأما الاستناد إلى الامر بالاجتناب فموقوف على تحقيق مرجع الضمير فيه أو لا وقد ذكر المفسرون له وجوها مبنية على الوجهين المذكورين في الوصف بالرجس أحدها أن يكون راجعا إلى المضاف المحذوف في صدر الآية المقدر بالتعاطي أو ما أشبهه وهو خيرة الكشاف وثانيها أن يكون عايدا إلى عمل الشيطان ذكره العلامة الطبرسي (ره) واحتمل خلافه وثالثها أنه راجع إلى الرجس قاله بعض واحتمله الطبرسي بعد ما ذكر ما حكيناه عنه ورابعها أن يكون عايدا إلى ما ذكر يعني المذكورات من الخمر وما عطف عليها لكن بعد تأويله بما ذكر ليطابق الضمير المذكور وهذه الوجوه كلها محتملة ولا يخفى أن تعميم الاجتناب المأمور به بحيث يمكن جعله دليلا في موضع النزاع إنما يتم على بعض هذه الوجوه وذلك البعض إن لم يكن مرجوحا بالإضافة إلى الباقي فلا أقل من مساواة له وعلى التقديرين لا يتجه الاحتجاج به انتهى وأنت خبير بأن تعميم الاجتناب المأمور به بحيث يمكن جعله دليلا في موضع النزاع يستقيم على جميع الوجوه المذكورة مثلا يمكن أن يقال على تقدير رجوع الضمير إلى التعاطي أن تعاطي الخمر يجب الاجتناب عنه مطلقا ومن جملة تعاطيه مزاولتها ومباشرتها في الصلاة ونحوها وهكذا القياس في البواقي فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يكون الأمور المذكورة الاخر من الميسر وغيره أيضا نجسة لجريان الدليل فيه قلت خروج بعض أنواع التعاطي في الأشياء الاخر لدليل خارج لا يستلزم خروجه فيما لا دليل عليه أيضا وهو ظاهر نعم يمكن أن يقال أن تعاطي الخمر مثلا المتبادر منه شربه فيجب الاجتناب عنه لا من جميع أنواع تعاطيها لكنه غير ما أورده (ره) وبالجملة طريق الايراد عليه أن جعل الضمير راجعا إلى التعاطي هو ما ذكرنا آنفا وإن جعل راجعا إلى الخمر ما ذكرنا سابقا ويستنبط منهما طريقه على الاحتمالات الأخر فاستنبط وأما الثالث فضعفه ظاهر إذ ما الدليل على أن ما حرم على الاطلاق يكون نجسا والحمل على البول والدم مجرد قياس ومنها الروايات الواردة في هذا الباب فمن جملتها الروايات الكثيرة الواردة في نزح البئر عن صب الخمر مع صحة كثير منها وقد تقدمت في بحث البئر ومن جملتها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر والاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما أخذ به فوقع (عليه السلام) وقرأته خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام ) وجه الاستدلال ظهور إن المراد بقول أبي عبد الله (عليه السلام) قوله منفردا وهو ما رواه غير زرارة ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها الخمر ومنها ما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي حتى يغسله ومنها ما رواه أيضا متصلا بالسابق في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه وهذان الخبران في الاستبصار أيضا في باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة والكافي في باب من اضطر إلى الخمر لدواء في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ترون أناسا يتداوون به ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب الخز يصيب الثوب في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا يصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر من كتاب الأشربة في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمرا يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاثة مرات سئل يجزيه أن يصب الماء فيه قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات وهاتان الروايتان كررهما التهذيب في باب الذبايح والأطعمة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الرجل يصلي في الثوب وهو طاهر بتغير إذ فيه بعد قوله قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلى فيه فإن الله حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس وأورده التهذيب بهذا الطريق أيضا في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات وفي الكافي بعد ما نقلنا قال وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله ولا يخفى ما في هذا السند من الاشتباه لأن الظاهر أن ضمير قال راجع إلى خيران وهو يبعد أن يكون رأي أبا عبد الله (عليه السلام) وسأل عنه ومنها
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336