مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
أن يثبت إجماع على نجاسة ما أمسك عليه ووجوب غسله ويمكن أن يقال أيضا إن إطلاق الآية والروايات في أكل ما أمسك عليه الكلب لا ينافي عموم نجاسة ما لاقاه لأن الظاهر أن الكلام فيه الآية والروايات سوق لبيان حلية وإن ما قتله الكلب ليس ميتة وليس المنظور فيه نجاسته فإذا ورد شئ من خارج يدل على نجاسة الكلب ويلزم منها نجاسة ما لاقاه فليس بحيث يكون بينه وبين ذلك الاطلاق شايبة معارضة حتى يحتاج إلى الجمع بينهما كما لا يخفى على من له دربة بأساليب الكلام وأفانين الكتاب والسنة هذا وأما على نجاسة الخنزير فما رواه الشيخ في التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب الكلب يصيب الثوب والجسد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فليغسله قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ولعل قوله (عليه السلام) إن كان دخل إلى قوله (عليه السلام) إلا أن يكون محمول على أن الملاقاة ليست بالرطوبة فيصير الحاصل إن الملاقاة إن لم يكن بالرطوبة فإن دخل في الصلاة فليمض وإن لم يدخل فلينضح وإن كانت بالرطوبة وكان فيه أثر فليغسله مطلقا سواء دخل في الصلاة أولا ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لعدم الاكل من آنية أهل الأرض المتقدمة في بحث نجاسة الميتة وروايات كثيرة أيضا سنذكرها إنشاء الله تعالى في بحث نجاسة ما لا تحله الحياة منه وفي بحث نجاسة المسكر وما مر في باب البئر ويؤيده ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات عن علي بن محمد قال سئلته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه فأما ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة والكافي في باب طعام أهل الذمة من كتاب الأطعمة في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزه عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ففيه إنه يجوز أن يكون المراد إن آنيتهم لما كانت مظنة أن يكون فيها الخمر ولحم الخنزير فاترك طعامهم تنزها لا إن مع العلم أيضا يترك تنزها وأنت خبير بأن هذا الحمل ليس ببعيد مع أن خبر واحد لا يصلح لمعارضته الأخبار الكثيرة المعتضدة باتفاق الأصحاب وكذا ما رواه التهذيب في باب المياه من الزيادات عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء قال لا بأس وروى الفقيه أيضا في باب المياه مرسلا قال وسئل الصادق (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال لا بأس ففيه إن في طريق التهذيب أبا زياد النهدي وحاله مجهول وطريق الفقيه مرسل ومثل هذا لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة مع صحة بعضها سيما مع انضمام ادعاء الاجماع إليها وأيضا يمكن أن يحمل كما حمله الشيخ على أنه لا بأس بأن يستقى به غير أنه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقى الدواب والبهايم وما أشبه ذلك وفيه إنه ينافي ما تقرر عندهم من أن استعمال الميتة مطلقا حرام إلا أن يحمل على حال الضرورة وعلى هذا لا ضرورة في تخصيصه بسقي الدواب ونحوه بل يجوز أن يعم الشراب أيضا ويمكن أن يقال أيضا على قياس ما ذكر آنفا إن الماء القليل لعله لا ينجس بالملاقاة لا أن جلد الخنزير طاهر ويجوز حمله أيضا على التقية لان بعض العامة لا يجتبون الخنزير وفروعهما الظاهر أن المراد بالفروع ما يتولد منهما أي تولد بين الكلب والخنزير بأن نرى أحدهما على الاخر ويمكن أن يكون المراد أعم منه بأن يشمل المتولد من الكلب فقط والخنزير فقط أيضا ويكون الفائدة فيه الحكم بنجاسة ما لو فرض أن تولد من الكلب والخنزير ما لا يشاركهما في الاسم أو تولد من أحدهما ومن الحيوان الطاهر ثم إن ها هنا أقساما خمسة الأول المتولد بينهما مع مشاركة في الاسم لأحدهما الثاني المتولد بينهما مع المباينة في الاسم الثالث المتولد من أحدهما مع المباينة في الاسم الرابع المتولد من أحدهما ومن حيوان طاهر مع المشاركة في الاسم لأحدهما الخامس المتولد من أحدهما ومن حيوان طاهر مع المباينة لأحدهما أما الأول فالظاهر أنه لا خلاف في نجاسته ويدل عليها أيضا الروايات المذكورة لصدق الاسم من دون نزاع وأما الثاني فالظاهر من كلام المصنف (ره) في الذكرى القول بنجاسته حيث قال المتولد من الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصلية وأطلق والشهيد الثاني (ره) صرح في غير موضع من كتبه على ما ذكره صاحب المعالم بنجاسته والعلامة (ره) في المنتهى حكم بنجاسته على إشكال وقال في النهاية المتولد منهما يعني الكلب والخنزير نجس لأنه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال منشأ الأصالة السالمة عن معارضة النص وقال في التذكرة الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما قال صاحب المعالم ولا يخفى قوة وجه الاشكال والتوقف في محله غير إن الخطب سهل إذ البحث فيه بمجرد الفرض انتهى ولا يخفى إن وجه الاشكال لا قوة له من جانب النجاسة والتوقف ليس في محله لان كونه بعضا منهما بعد الاستحالة وانقلاب الاسم لا تأثير له أليس كل حيوان طاهر من المني النجس مع أنه طاهر فليس ذلك بحيث يعارض أصالة الطهارة والبراءة نعم الاحتياط في التجنب عنه وأما الثالث فلم أقف على نص من الأصحاب فيه وأنت خبير بأنه يجري فيه أيضا من الكلام ما يجري في القسم الثاني والظاهر أيضا طهارته لكن الاحتياط في الاجتناب وأما الرابع فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسته والروايات أيضا دالة عليها لصدق الاسم وأما الخامس ففي كلام صاحب المعالم إن كثيرا من الأصحاب قالوا بطهارته ولم ينقلوا فيه خلافا لكن في كلام العلامة في النهاية والمنتهى ما
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336