مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
للخواص أو لبعضهم وهو ظاهر وأما ضم قول الأصحاب حينئذ إلى قوله (عليه السلام) فكأنه لتقوية الحكم وتأييده إذ بعد ما ثبت إن أحدا من الأصحاب أيضا لم يذهب إلى خلاف حكم يقوى العلم أو الظن بأن الإمام (عليه السلام) كان قايلا به ومعتقدا له لكن لا يخفى إن في أكثر الاجماعات التي ادعوها لا يحصل العلم أو الظن بأن مراد مدعيها أن الامام الظاهر (عليه السلام) داخل في جملة القائلين بالحكم باعتبار نقل وصل إليهم أو غيره من القراين والامارات بل يختلج بالبال أن يكون حكمهم بالاجماع أما لأنهم رأوا أن علمائنا ذهبوا إلى قول في زمان الغيبة ولم يظهر له مخالف أو ظهر مخالف معلوم النسب فأطلقوا القول بالاجماع بناء على معتقدهم أنه لو كان مخالفا للحق لوجب على الإمام (عليه السلام) أن يظهر الحق ويفشه بين الناس وكذا في زمان الحضور أيضا وقد عرفت ما في هذا البناء أو يكون مرادهم بالاجماع الشهرة ويكون الشهرة معتبرة عندهم بناء على ما نقل عنهم (عليهم السلام) خذ المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر إذ المجمع عليه ها هنا بمعنى المشهور بقرينة واترك الشاذ النادر وحينئذ أيضا لا مجال للقول بحجيته وهذا الاحتمال الأخير وإن قيل ببعده لان الثقة إذا قال أن الحكم الفلاني مجمع عليه وكان للاجماع معنى مصطلح في عرفهم فالقول بأنه أراد معنى آخر غير مصطلح عليه من دون إقامة قرينة عليه فيه سوء ظن به واتهام له لكن الاحتمال الأول لا بعد فيه إذ بعد ما يكون المقدمة المذكورة من وجوب إظهار الحق على الإمام (عليه السلام) لو وجد مخالفا له متفقا عليه بين الأصحاب معتقده لشخص فلا فساد في حكمه بالاجماع على أمر بمجرد اعتقاد ذهاب الأصحاب إليه بناء على المقدمة المذكورة على أن الاحتمال الأول أيضا كأنه يرتفع البعد عنه بعد تتبع المواضع التي يدعي فيها الاجماع ولعله كان هذا الاصطلاح أيضا مشهورا بينهم ومع هذا كله في المقام شئ آخر وهو أنه سواء قلنا أنه يبنون الامر على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني أنه قد يقع في بعض المواضع بل في كثير منه كما يظهر بالتبع أن بعضهم يدعي الاجماع في حكم مع أن ذلك الحكم ليس مما لم يظهر فيه مخالف بل وليس مما يكون مشهورا أيضا بحيث يكون مخالفه شاذا نادرا وعند ذلك يظهر أن بعضهم كأنه لم تثبت حق التثبيت في تفتيش الأقوال وتحقيق الحال وحينئذ يضعف الظن من هذه الجهات التي ذكرنا بما ادعوه من الاجماع وغاية ما يمكن أن يقال في هذا الباب إن من الاجماعات ما وصل إلى حد حصل القطع بأن الإمام (عليه السلام) قايل به وأنه من طريقته وسنته كمسح الرجلين ونحوه فلا خفاء في حجيته ولا كلام فيه ما لم يصل إلى ذلك الحد فإن كان جمع من أجلة الأصحاب ادعوه ولم يظهر من أحد منهم دعوى مخالفة لدعواهم وكذا لم يظهر أيضا خلاف بين أصحابنا المتقدمين فيه فلا يبعد القول حينئذ بحجيته لان ما ادعوه من الاجماع وإن فرضنا أنه ليس بمعنى أن الإمام (عليه السلام) قايل بالحكم بل بمعنى أن ما سواه قايل به فيكون هو أيضا قايلا به بناء على المقدمة التي ذكرنا من أنه لو كان باطلا لوجب عليه (عليه السلام) إظهار الحق أو بمعنى الشهرة وزعموا أنها حجة أو بمعنى أنه لم يظهر لهم مخالف في هذا الحكم ويكون معتقدهم أن مثل هذا كاف في الحكم أو بمعنى آخر يقرب مما ذكرنا إن كان لكن لا شك أن حكما من الاحكام إذا لم يظهر به قايل من أصحابنا الإمامية (عليهم السلام) وكان فتاواهم وأقوالهم مطابقة على خلافه فحينئذ يحصل الظن القوي بأنهم أخذوه خلافه من الإمام (عليه السلام) بعنوان لم يبق فيه ريب ولا خلاف إذ العادة لم تجر بأن ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف بينهم مع كثرتهم ومخالفة أذهانهم في إدراك الأمور واستنباط الفروع ومباينة مشربهم في تأسيس المباني وتأصيل الأصول سيما إذا وجدت الروايات المتعارضة عن الأئمة (عليهم السلام) في طرفي المسألة إذ على هذا يصير الظن أقوى لما نرى من عادتهم ونشاهد من ديدنهم انه قلما يكون أن يكون رواية في حكم ولم يوجد به قايل من أصحابنا وسيما إذا كانت الروايات الواردة في خلاف ما أجمعوا عليه كثيرة معتبرة وخصوصا إذا كانت الروايات الدالة على ما أجمعوا عليه ضعيفة شاذة نادرة وإذا لم يوجد عليه رواية فبطريق الأولى واحتمال أن يكون مخالف من الأصحاب المتقدمين ولم يصل خلافه إلى مدعى الاجماع بعيد أيضا جدا لما نرى من شدة اجتهادهم في تتبع الأقاويل وتفحص المذاهب حتى أنا نراهم في المسايل النادرة قد تتبعوا الأقاويل ونقلوا خلافا نادرا من الأصحاب إن كان بل بعضهم قد آل جهدا في تتبع أقوال العامة أيضا بحيث لم يفت منه شئ إلا ما شذ وندر فكيف ظنك بأقوال الخاصة وبالمسائل المتعارفة التي تعم البلوى بها وبالجملة في مثل هذا المقام إن لم يحصل القطع بالحكم بعد ملاحظة ما ذكرنا فلا كلام في حصول الظن القوي وإنكاره مكابرة ومثل هذا الظن لا يقصر عن الظن الذي يحصل من خبر الواحد بل يكون في أكثر المواضع أقوى منه وأشد فحينئذ ان لم يكن على خلاف ما أدعوه من الاجماع خبر صحيح معتمد عليه فلا إشكال وإن كان فإن لم نقل برجحان الاجماع عليه فلا أقل من التساوي إذ أدلة حجية خبر الواحد أيضا على تقدير تمامها ليست بحيث يوجب العمل به مع معارضة مثل هذا الظن القوي له سيما مع تأييده بما ورد في الروايات من أنه خذ المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر لشموله لما نحن فيه ظاهرا فيحكم بالتساقط و يرجع إلى ما اقتضاه أصل ودليل آخر ولا يخفى أنه حينئذ إذا ظهر خلاف من واحد من أصحابنا المتأخرين أو جمع منهم فالظاهر أنه لا اعتداد به ووجهه بعد تأمل ما ذكرنا ظاهرا لا يحتاج إلى بيان وأما إذا لم يكن كذلك بل ادعى بعض الأصحاب إجماعا على حكم وادعى بعضهم الاجماع على خلافه أو ادعى الخلاف فيه من المتقدمين أو نقل مدعى الاجماع نفسه خلافا منهم أو لم يدع أحد خلافا لكن رأينا في كلام القدماء خلافه أو ظهر لنا بدليل أنهم خالفوا فيه فحينئذ لا سبيل إلى حجيته
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336