أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار وكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في الباب المذكور في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس وهذا الخبر في قرب الإسناد وأيضا بطريق عال إذ فيه محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئل رجل إلى آخر الحديث وفيه بدل يصيب يصيبان والراوي في التهذيب والاستبصار عن أبي بكير حسن بن علي بن فضال وباقي سنده صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر باعتبار انتهائه إلى ابن بكير بالطريقين المعتبرين إذ الظاهر أن محمد بن الوليد هو الثقة كما يظهر من ملاحظة الرجال وكون ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه قوي معتبر جدا ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشئ وكرر هذا الخبر في التهذيب في باب الذبايح والأطعمة ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت أني رجل من أهل الكتاب وأني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر قال لي كل معهم وأشرب ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل قال نعم ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية وكانت تحب عيسى بن موسى على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة فقالت أني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعل في رأسي قال لا بأس ومنها مرسلة زرارة التي تضمنتها صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة في دلايل النجاسة ومنها ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل غيره وإن لم يصب فليصل ولا بأس هذا ما يمكن أن يستدل به من الجانبين وفي حجج الطرفين جميعا نظر أما حجج النجاسة فالحجة الأولى منها أي الاجماع ففيه أن بعد نقل الخلاف من الصدوق والحسن والجعفي كيف يعتد بدعوى الاجماع فإن قلت هؤلاء معلومو النسب فلا عبرة بمخالفتهم قلت لا بد لك من تحقيق القول في الاجماع على وجه الاجمال ليظهر حقيقة الحال أعلم إن الاجماع الذي يدعي أصحابنا أما أن يكون في زمان الغيبة أو في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فإن كان في زمان الغيبة أي يدعون إن الاجماع وقع في زمان الغيبة فالتمسك بمثل هذا الاجماع مشكل إذ بعد ما فرض أنا علمنا أو ظننا إن جميع العلماء الامامية ذهبوا إلى قول فلا حجة فيه لان العبرة عندنا بقول المعصوم (عليه السلام) فقول جميع العلماء مع الخلو عن قول المعصوم (عليه السلام) لا حجة فيه وما يقال أنه حينئذ يجب على المعصوم (عليه السلام) أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا فلما لم يظهر ظهر أنه حق ليس مما لا يخلو عن المناقشة سيما إذا كانت في جملة روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه إذ لا فرق ظاهرا بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول ففيه وإن لم يعلم أنه المعصوم (عليه السلام) إذ لم يقل القائلون بوجوب الاظهار حينئذ إنه يجب على الإمام (عليه السلام) أن يظهر القول بالخلاف مع تعريفه نفسه (عليه السلام) للناس بل يقولون أنه يكفي أن يظهر القول وإن لم يعلم العلماء إنه الإمام (عليه السلام) وبين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في أحاديث أصحابنا ولا يخفى أنه على هذا لا يبعد القول أيضا بأن قول الفقيه المعلوم النسب أيضا يكفي في ظهور الخلاف فتدبر وإن كان في زمان الحضور أي يدعون أنه وقع الاجماع في زمان حضور إمام من الأئمة (عليهم السلام) وحينئذ فأما أن يدعوا الاجماع من الأصحاب فقط دون الإمام (عليه السلام) فحاله مثل ما سبق وإن ادعوه مطلقا وحينئذ وإن أمكن دفع ما يقال عليه بأن دعوى مثل هذا الاجماع مما لا فائدة فيها على رأينا من أن العبرة بقول المعصوم (عليه السلام) لا بالاتفاق إذ يكفي أن ينقل أن المعصوم (عليه السلام) قال هكذا ولا حاجة إلى أن يضموا إليه قول الأصحاب أيضا بأن يقال لعلهم لم ينقل إليهم خبر خاص من المعصوم (عليه السلام) بالحكم لكنهم عرفوا بالنقل المتواتر وغيره أن الإمام (عليه السلام) قايل بهذا الحكم فلذا لم ينقلوا الخبر عنه بل نقلوا أنه (عليه السلام) قايل بهذا الحكم ولا شك أن مثل هذا مما لا استبعاد فيه بل كثيرا ما يقع في الوجود أمثال ذلك بأن يعلم أو يظن أن شخصا مثلا معتقده وطريقته كذا من غير أن يكون خصوص خبر منقولا عنه في هذا الباب وأنت خبير بأن إنكار تحقق مثل هذا مكابرة بلا مرية إذ نعلم قطعا في بعض المسايل أن الإمام (عليه السلام) قايل به مع قطع النظر عن خبر ورود عنه مثل المسح على الرجلين ونحوه كيف وإنكار الضروريات مما لا سبيل إليه وهي أيضا من هذا القبيل إذ ليس علمنا بها من قبل الأحاديث المنقولة بل بنحو آخر لا نرى أن العوام أيضا يعلمونها ضرورة من دون علمهم بالاخبار قطعا وإذا جاز أن يصل مثل ذلك إلى حد الضرورة التي يعلمها الخواص والعوام قطعا فأي استبعاد في أن يصل إلى حد القطع أو الظن
(٣٢٩)