أو النجس يجب إزالته لا تقييد فيه مطلقا والحاصل إن هذا الجواب إنما نشأ من اشتباه الوجوب الواقعي الكائن في علم الله تعالى وحكمه الذي هو مراد الفقهاء المخطية رضوان الله عليهم فيما يحكمون فيه بالوجوب الذي يرجع إلى وجوب العمل وكم ما بينهما من البين هذا ما تعلق بالخمر وأما البحث الثاني أي البحث عن ساير المسكرات فنقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم الفرق بين الخمر وساير المسكرات فمن قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة المسكرات جميعا ومن قال بطهارة الخمر قال بطهارتها أيضا واحتج القائلون بالنجاسة بأن المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر أما أنه خمر فلان الخمر إنما سمى بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم ولما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة والكافي في باب الخمر إنما حرمت لفعلها في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام ولما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر عن عطا بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا استدل المحقق في المعتبر وفيه نظر أما أولا فلان الظاهر أن الخمر اسم للمسكر من عصير العنب حقيقة فيه لتبادره منها لغة وعرفا وليست صفة مأخوذة من التخمير والستر حتى بعد ما ثبت إن الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب فالظاهر أن يحمل قولهم (عليهم السلام) إن المسكر خمر أنه مجاز باعتبار أنه شريك لها في الحرمة والقرينة عليه إن سياق الكلام للحرمة وإلا يلزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز واعلم إن الروايات الواردة بهذا النحو أي الدالة على أن ساير المسكرات خمر غير ما أورد المحقق كثيرة بل بعضها كأنه أصرح في المقصود مما أورده فمنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي في باب ما يتخذ منه الخمر في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ومنها ما رواه الكافي في هذا الباب عن الحسن الحضرمي عمن أخبره عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل وعن عامر بن السمط عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما مثله وعن علي بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ولا يخفى أن الروايات التي أوردها المحقق أعم من هذه الروايات لكن هذه الروايات كأنها أصرح منها في الدلالة كما لا يخفى ومنها ما رواه الكافي في باب إن الخمر إنما حرمت لفعلها عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر ومنها ما رواه أيضا في هذه الباب عن أبي الجارود قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن النبيذ أخمر هو فقال (عليه السلام) ما زاد على الترك جودة فهو خمر ومنها رواية الكلبي النسابة في المقدمة في بحث خروج الماء المطلق عن أوصافه بمخالطة طاهر ولا يخفى أنه و إن أمكن المناقشة في كل من هذه الروايات على النحو الذي ذكرنا مع ما في أكثرها من عدم صحة السند لكن الظاهر أنه يحصل من مجموعها ظن في الجملة بأن الخمر الذي يستعمل في عرفهم يعم ساير المسكرات وبهذا يلزم شراكة الجمع مع العصير العنبي في جميع الأحكام الشرعية التي ثبت له ويمكن أن يستدل أيضا على نجاسة كل مسكر من قبل القائلين بالنجاسة بالاجماع المركب إذ كل من يقول بنجاسة الخمر يقول بنجاسة ساير المسكرات فإذا ثبت الأول ثبت الثاني وإلا يلزم خرق الاجماع المركب وبما تقدم في بحث البئر من نزحها بوقوع المسكر فيها وبصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار ورواية يونس وعمر بن حنظلة وأبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع وزكريا بن آدم المتقدمة في نجاسة الخمر وبموثقة عمار المتقدمة في بحث نجاسة الكلب فأما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الحسن عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوب نبيذ أصلي فيه قال قطرة من نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر يمكنك أن تستنبط منه حال ساير المسكرات أيضا وإن الظاهر بالنظر إلى الأدلة عدم نجاسته لكن أمر الاحتياط واضح ولا ينبغي تركه في حال سيما في مثل هذه الحال ثم لا يخفى إن الحكم بنجاسة المسكر مخصوص عند الأصحاب بما هو مايع بالأصالة كما نبه عليه كثير منهم على ما في المعالم فالجامد بالأصالة طاهر وإن عرض له الميعان والمايع بالأصالة نجس وإن عرض له الجمود وقال صاحب المعالم وهو جيد لان الدليل على إلحاق الخمر من المسكرات بها لا يصلح دليلا في غير المايع فيبقى على حكم الأصل وما ثبت نجاسة من المايع يتوقف الحكم بطهارته مع الجمود على الدليل وهو مفقود انتهى وما ذكره جيد لان الروايات التي تدل على نجاسة المسكر كلها مشعرة بالميعان كما عرفت سوى موثقة عمار من قوله (عليه السلام) ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل والحكم بمجرد تلك الموثقة مشكل على أنه لا يبعد أن يقال إن فيها أيضا إشعارا بالميعان لان الامر بالغسل مطلقا من دون تقييد بالرطوبة ربما يشعر بأن المراد بالمسكر المايع نعم الروايات التي أوردنا في أن كل مسكر خمر لا إشعار فيها بالميعان مع صحة بعضها لكن لما كان فيها أيضا بعض المناقشات التي ذكرنا وكان مع ذلك لم
(٣٣٥)