مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
أو النجس يجب إزالته لا تقييد فيه مطلقا والحاصل إن هذا الجواب إنما نشأ من اشتباه الوجوب الواقعي الكائن في علم الله تعالى وحكمه الذي هو مراد الفقهاء المخطية رضوان الله عليهم فيما يحكمون فيه بالوجوب الذي يرجع إلى وجوب العمل وكم ما بينهما من البين هذا ما تعلق بالخمر وأما البحث الثاني أي البحث عن ساير المسكرات فنقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم الفرق بين الخمر وساير المسكرات فمن قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة المسكرات جميعا ومن قال بطهارة الخمر قال بطهارتها أيضا واحتج القائلون بالنجاسة بأن المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر أما أنه خمر فلان الخمر إنما سمى بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم ولما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة والكافي في باب الخمر إنما حرمت لفعلها في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام ولما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر عن عطا بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا استدل المحقق في المعتبر وفيه نظر أما أولا فلان الظاهر أن الخمر اسم للمسكر من عصير العنب حقيقة فيه لتبادره منها لغة وعرفا وليست صفة مأخوذة من التخمير والستر حتى بعد ما ثبت إن الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب فالظاهر أن يحمل قولهم (عليهم السلام) إن المسكر خمر أنه مجاز باعتبار أنه شريك لها في الحرمة والقرينة عليه إن سياق الكلام للحرمة وإلا يلزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز واعلم إن الروايات الواردة بهذا النحو أي الدالة على أن ساير المسكرات خمر غير ما أورد المحقق كثيرة بل بعضها كأنه أصرح في المقصود مما أورده فمنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي في باب ما يتخذ منه الخمر في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ومنها ما رواه الكافي في هذا الباب عن الحسن الحضرمي عمن أخبره عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل وعن عامر بن السمط عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما مثله وعن علي بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ولا يخفى أن الروايات التي أوردها المحقق أعم من هذه الروايات لكن هذه الروايات كأنها أصرح منها في الدلالة كما لا يخفى ومنها ما رواه الكافي في باب إن الخمر إنما حرمت لفعلها عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر ومنها ما رواه أيضا في هذه الباب عن أبي الجارود قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن النبيذ أخمر هو فقال (عليه السلام) ما زاد على الترك جودة فهو خمر ومنها رواية الكلبي النسابة في المقدمة في بحث خروج الماء المطلق عن أوصافه بمخالطة طاهر ولا يخفى أنه و إن أمكن المناقشة في كل من هذه الروايات على النحو الذي ذكرنا مع ما في أكثرها من عدم صحة السند لكن الظاهر أنه يحصل من مجموعها ظن في الجملة بأن الخمر الذي يستعمل في عرفهم يعم ساير المسكرات وبهذا يلزم شراكة الجمع مع العصير العنبي في جميع الأحكام الشرعية التي ثبت له ويمكن أن يستدل أيضا على نجاسة كل مسكر من قبل القائلين بالنجاسة بالاجماع المركب إذ كل من يقول بنجاسة الخمر يقول بنجاسة ساير المسكرات فإذا ثبت الأول ثبت الثاني وإلا يلزم خرق الاجماع المركب وبما تقدم في بحث البئر من نزحها بوقوع المسكر فيها وبصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار ورواية يونس وعمر بن حنظلة وأبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع وزكريا بن آدم المتقدمة في نجاسة الخمر وبموثقة عمار المتقدمة في بحث نجاسة الكلب فأما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الحسن عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوب نبيذ أصلي فيه قال قطرة من نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر يمكنك أن تستنبط منه حال ساير المسكرات أيضا وإن الظاهر بالنظر إلى الأدلة عدم نجاسته لكن أمر الاحتياط واضح ولا ينبغي تركه في حال سيما في مثل هذه الحال ثم لا يخفى إن الحكم بنجاسة المسكر مخصوص عند الأصحاب بما هو مايع بالأصالة كما نبه عليه كثير منهم على ما في المعالم فالجامد بالأصالة طاهر وإن عرض له الميعان والمايع بالأصالة نجس وإن عرض له الجمود وقال صاحب المعالم وهو جيد لان الدليل على إلحاق الخمر من المسكرات بها لا يصلح دليلا في غير المايع فيبقى على حكم الأصل وما ثبت نجاسة من المايع يتوقف الحكم بطهارته مع الجمود على الدليل وهو مفقود انتهى وما ذكره جيد لان الروايات التي تدل على نجاسة المسكر كلها مشعرة بالميعان كما عرفت سوى موثقة عمار من قوله (عليه السلام) ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل والحكم بمجرد تلك الموثقة مشكل على أنه لا يبعد أن يقال إن فيها أيضا إشعارا بالميعان لان الامر بالغسل مطلقا من دون تقييد بالرطوبة ربما يشعر بأن المراد بالمسكر المايع نعم الروايات التي أوردنا في أن كل مسكر خمر لا إشعار فيها بالميعان مع صحة بعضها لكن لما كان فيها أيضا بعض المناقشات التي ذكرنا وكان مع ذلك لم
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336