مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
يقع جهة للقضية إذ محصل معناه القطع فكأنه قيل كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن قطعا وقد تقرر أن الضرورة التي كانت جهة القضية وكانت القضية صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول يكون القضية أيضا صادقة الجهة أيضا الضرورة فحينئذ لنا أن نجعل الاجماع بمعنى القطع الذي جهة الحمل في قولنا كل مسكر نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن قطعا جزء للمحمول حتى يصير القضية هكذا كل مسكر نجس ضروري وجوب إزالته عن الثوب والبدن بالظاهر وهي مع المقدمة الأخرى أي أن كل مسكر ليس بقطعي وجوب إزالته عن الثوب والبدن ينتج أن المسكر ليس بنجس ضرورة لان شرايط الانتاج حاصلة حينئذ لاتحاد الوسط وثبت أيضا صدق المقدمتين جميعا وعلى هذا لا ينفع ما ذكره العلامة (ره) والجواب حينئذ أن الضرورة التي تقرر أنها إذا كانت جهة لقضية صادقة إذا جعلت جزءا للمحمول كانت القضية أيضا صادقة مع كون جهتها الضرورة إنما هي الضرورة التي من المواد الثلاث المقابل للامكان والامتناع لا القطع المراد ها هنا الذي هو لازم الاجماع لأنه بمعنى الجزم لا الضرورة بالمعنى المذكور ولا نسلم أن القطع بمعنى الجزم إذا كانت جهة للقضية الصادقة يكون لقضيته عند جعله جزءا للمحمول أيضا صادقة مطلقا بل يصدق على جهة ولا يصدق على أخرى وتفصيل الكلام إن العلم وأنواعه من الجزم والظن ومتعلقاته من الضرورة والاكتساب إذا كانت جهة لقضيته مثلا تقول كل أربعة زوج بالظاهر أي بالبداهة لا الضرورة المقابلة للامكان فإذا جعل الضرورة جزءا للمحمول وقيل كل أربعة ضروري الزوجية أي بديهيتها فحينئذ إن أريد إن كل أربعة يحكم العقل عليها بالزوجية ضرورة إذا تصور بعنوان مفهوم الأربعة الكلي أي إذا أدرك هذه القضية الكلية أي كل أربعة زوج يحكم حكما بديهيا بها بحيث يسري إلى جميع أفراد الأربعة فصدقها مسلم وإن أريد إن كل أربعة بأي وجه تصورت يحكم العقل عليها بالزوجية بديهة فممنوع والسند ظاهر إذ الدراهم الأربعة التي في كيس زيد مثلا إذا لم نعلمها أنها أربعة وتصورناها بعنوان أنها في كيس زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنها زوج نعم نحكم عليها في ضمن الحكم بكل أربعة زوج بالزوجية ضرورة لان الحكم الضروري الذي في هذه القضية أما على الافراد جميعا ومن جملتها هذا الفرد وأما على المفهوم بحيث يسري إلى جميع الافراد على الرأيين وعلى أي حال له تعلق بجميع الافراد ومرادنا من الحكم ها هنا ليس إلا ذلك والسر فيه إن ملاحظة الشئ بالعنوانات المختلفة قد يكون لها أثر في تعلق علمنا بأحواله وصفاته مثلا سمعنا أن ابن زيد عالم وجزمنا به لكن لم نشاهده ولم نعرفه فقد يتفق أن نشاهده ولم نعرفه أنه ابن زيد وحينئذ يجوز أن لا تعلم حينئذ أن هذا الشخص عالم بل نشك أنه عالم أو لا بل قد نظن أنه ليس بعالم لحصول بعض الامارات مثل أن لا يكون لباسه لباس العلماء فحينئذ يجوز أنا إذا تصورنا أفراد الأربعة بعنوان مفهوم الأربعة بحكم عليه ضرورة بالزوجية بناء على اللزوم الذي يجده العقل بين مفهوم الأربعة ومفهوم الزوجية لكن إذا تصور بعض أفرادها الواقعة بعنوان آخر مثل أنه في كيس زيد كما ذكرنا فحينئذ لا يجب أن نحكم عليه بالزوجية ضرورة إذ لا لزوم بين مفهوم الكائن في كيس زيد ومفهوم الزوجية وإذا تقرر هذا فنقول إذا صدق أن كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع فسواء قيل أن المراد بالاجماع لازمه أي القطع أي كل نجس يجب إزالته قطعا أو قيل أن الاجماع بمعناه الحقيقي أي حكم كل الأمة بأن كل نجس يجب إزالته فلما كان راجعا إلى العلم وكان جهة للقضية فلو جعل جزءا للمحمول فإن أريد بالقضية حينئذ أن كل نجس حكم عليه الأمة أو حصل القطع في ضمن قضيته كل نجس يجب إزالته بوجوب إزالته فصدقها مسلم لكن نقول حينئذ أيش أردتم بالمقدمة الأخرى أي إن المسكر لا يجب بالاجماع إزالته إن أردتم أن المسكر لم يحصل الاجماع على خصوصه بوجوب الإزالة فمسلم لكن لا ينتج حينئذ لعدم اتحاد الوسط وإن أردتم أنه لم يحصل الاجماع عليه بوجوب إزالته مطلقا أي سواء كان بخصوصه أو في ضمن كل نجس يجب إزالته فعلى هذا وإن اتحد الوسط لكن صدقها ممنوع والسند ظاهر وإن أريد بالقضية إن كل نجس حكم عليه الأمة بخصوصه أو حصل القطع بأنه يجب إزالته فصدقها ممنوع كما عرفت وهذه الشبهة نظيرة ما يقال إن العالم ليس بمتغير لان العالم ليس بحادث بديهة أي ليس ببديهي الحدوث وهو ظاهر وكل متغير حادث بالظاهر والجواب كما علمت مفصلا فإن قلت إذا كان الاجماع على أن كل نجس يجب إزالته فكان كل نجس يجب إزالته بالظاهر أيضا بالمعنى المقابل للامكان والامتناع وعند هذا يعود الشبهة خدعا قلت حينئذ وإن صدق إن كل نجس ضروري وجوب إزالته لكن لا نسلم إنه يصدق أن المسكر ليس بضروري وجوب إزالته إذ لعله كان نجسا في الواقع وكان وجوب إزالته ضروريا وهو ظاهر هذا وقد يجاب عن أصل الشبهة بوجه آخر وهو أنا لا نسلم إن كل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع مطلقا بل مع العلم بأنه نجس إذ النجس ما لم يعلم أنه نجس لا يجب إزالته مثلا إذا لم يعلم إن البول مثلا نجس لا يجب إزالته وكذا إذا أصاب ثوبنا شئ ولم نعلم أنه أي شئ هو وكان في الواقع من النجاسات فلا يجب إزالته وحينئذ نقول المسكر أيضا إذا علم نجاسته كان يجب إزالته بالاجماع وهو ساقط لأنه لا شك إن الاجماع وقع على أن كل نجس يجب إزالته مطلقا ولم يقع على أن المسكر يجب إزالته وعدم وجوب إزالة النجس ما لم يعلم أنه نجس لا ينافي إطلاق الحكم الأول لان هذا إنما يرجع إلى وجوب العمل والأول تراد به الوجوب الواقعي كما في جميع الأحكام التي يذكرها الفقهاء على الطريقة المصوبة التي للمخطية مثلا يقول الفقيه السورة واجبة في الصلاة أي حكم الله تعالى الواقع هو ذلك ولا يقيد هذا بالعلم بوجوبها وكذا يقول البول نجس أي هو حكم الله في الواقع ولا يقيد أيضا بالعلم بنجاسته وكذا الحكم بأن البول يجب إزالته
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336