تحت المشتبه بالنجس ويكون حكمها النجاسة ومن ذلك الجمع المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والمصنف (ره) في الذكرى والشيخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوايده على ما نقل عنه ابنه (ره) وقال الشيخ (ره) في الخلاف إنه يسقط الشهادتان ويبقى الماء على أصل الطهارة وقال العلامة في المختلف لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإنائين وشهد عدلان بأن النجس هو الاخر فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب وإن تنافيا طرح الجميع وحكم بأصل الطهارة لكن مال في آخر البحث إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس وكلام الشيخ في المبسوط أيضا ناظر إلى ذلك حيث قال لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه وإن قلنا إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويا لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين وحكى في المختلف عن ابن إدريس (ره) التفصيل بإمكان الجمع بينهما وعدمه وأنه حكم بنجاسة الإنائين في الأول واضطرب في الثاني فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل وتارة أخرجه منه واستبعد استعمال القرعة في الأواني والثياب ولا أولوية للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل وحصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين ثم أفنى بعد ذلك كله بنجاسة الإنائين وقبول الشهود الأربعة لان ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم لان كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران وعليه انقطع نظره حجة الذاهبين إلى إلحاقه بما لو اشتبه الطاهر بالنجس إن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإنائين والتعارض إنما هو في التعيين فيحكم بما لا تعارض فيه ويتوقف في موضع التعارض واحتج الشيخ في الخلاف بأن الماء على أصل الطهارة وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل وتمسك العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإنائين فيثبت الحكم ومع امتناع الجمع يكون كل واحد من الشهادتين منافية للأخرى ونعلم قطعا كذب أحديهما وليس تكذيب واحدة بعينها أولى من تكذيب الأخرى فيجب طرح الجميع والرجوع إلى الأصل وهو الطهارة هذا حاصل ما ذكروه ولا يخفى أن سوق حجة المذهب الأول صريح في الاختصاص بصورة عدم إمكان الجمع وكأنهم في صوره إمكان الجمع يحكمون بنجاسة الإنائين باعتبار قبول الشهادتين كما هو الظاهر ولعله لظهوره لم يتعرضوا له وكلام الشيخ في الخلاف وإن كان ظاهره عدم الفرق بين صورتي عدم إمكان الجمع وإمكانه لكن الظاهر أن يكون كلامه في صورة عدم إمكان الجمع لبعد الحكم بعدم الفرق بينهما إلا أن يكون حكمه في الخلاف بعدم قبول الشهادتين بناء على ما ذهب إليه ابن البراج لا على التعارض وحينئذ عدم الفرق بين الصورتين معقول وبالجملة الراجح هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف أما الحكم في صورة إمكان الجمع فظاهر وأما في صورة عدمه فقد أورد عليه صاحب المعالم إنه لا مقتضى للاطراح إلا التعارض وهو منفي بالنظر إلى أحد الإنائين من غير تعيين وإنما وقع التعارض في التعيين والاطراح فيه لا يقتضي الاطراح مطلقا فيبقى معنى الاشتباه موجودا انتهى كلامه ويمكن أن يقال لا نسلم اتفاق الشهود على شئ في هذه الصورة لان أحد الإنائين الذي يلزم نجاسته من شهادة إحدى البينتين هو إحدى الإنائين الذي تحققه في ضمن الإنائين الخاص الذي شهدت تلك البينة على نجاسته وأحد الإنائين الذي يلزم نجاسته من شهادة البينة الأخرى هو الأحد الذي تحققه في ضمن الاناء الاخر الذي شهدت هذه البينة بنجاسته وعلى تقدير عدم قبول الشهادة في الخصوصين باعتبار التعارض والتساقط يرتفع قبولها في أحد الإنائين أيضا لان تحققه كان في ضمن الخصوصين وقد بطلت الشهادة في الخصوصين فبطلت فيه أيضا نعم لو فرض أنه يحصل من قول المجموع علم أو ظن وقيل بكافية الظن فيما نحن فيه إن النجاسة وقعت في أحد الإنائين لكن تعيينه مشتبه فحينئذ يدخل تحت المشتبه لكنه يخرج عن محل النزاع إذ النزاع في أنه باعتبار شهادة البينة الحكم ماذا والحاصل أنا لا نسلم إن الدليل الذي تمسكوا به في قبول شهادة البينة في طهارة الماء ونجاسته شامل لمثل هذه الشهادة أيضا فإثبات قبوله محتاج إلى شاهد آخر فإن قلت ليس إذا شهد الشهود الأربعة إن النجاسة وقعت في أحد الإنائين ولم يقولوا بشئ آخر قبل شهادتهم وحكم بإدخالهما تحت الإنائين المشتبهين فلم لم يحكم ها هنا بذلك لان هذا المعنى متحقق في كلامهم غايته أنهم اختلفوا في أمر آخر هو التعيين وهو لا يضر بالمطلب إذ غايته أن يحكم بالتساقط في التعيين وهو غير فارح في المقصود قلت قبول شهادتهم حينئذ باعتبار عدم تحقق معارض واحتمال أن يكون شهادة كل من البينتين باعتبار زعمه الوقوع في إناء غير ما زعم الاخر الوقوع فيه ليس بمانع للقبول إذ غايته احتمال التعارض والأصل عدمه فلا وجه لعدم قبول الشهادة بناء على احتمال يكون الأصل عدمه وفيما نحن فيه التعارض موجود بالفعل وهو يوجب إسقاط قول كل في خصوص الاناء فيسقط أيضا نجاسة الأحد إلا بشرط الذي تحققه في ضمنه ألا ترى أنه لو شهد البينة بأن إناء خاص نجس فتقبلها مع جواز أن يكون لها معارض لكن ما لم يظهر المعارض تبنى الحكم على أصالة عدمه وأما إذا ظهر المعارض و شهد بطهارته فحينئذ تطرحها ولا تقبلها ولا يعقل حينئذ أن يقال لو فرض أنه لم يكن هذا المعارض لكان شهادة البينة الأولى مقبولة فلم لم تسمع حينئذ فكما لا يعقل هذا القول لا يعقل ما قلته أيضا لعدم الفرق بينهما عند التأمل التام فتأمل وبعد اللتيا والتي يمكن أن يقال أيضا سلمنا قبول شهادتهما على نجاسة أحد الإنائين لا بعينه لكن ما الدليل على أنهما بحكم النجس إذ قد ظهر سابقا أن بناء هذا الحكم على الاتفاق والروايتين إذ العلل الأخرى معلولة والاتفاق فيما نحن فيه مفقود وشمول الروايتين له ممنوع وهو ظاهر غاية الأمر أن يكون حكم الإنائين حينئذ أن يكون استعمالهما جميعا موجبا للتنجس ويكون شربهما معا حراما
(٢٨٦)