مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧١
قد فصلت عليكم وهو ليس منها وما نحن فيه من سؤر غير مأكول اللحم ليس داخلا فيما في الآية الكريمة فيكون حلالا ويلزم منه طهارته أيضا ثانيها وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى محرما إلى علي طاعم يطعمه الآية ووجه الاستدلال ظاهر وثالثها قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية ووجه الاستدلال إن إنما للحصر ويرد على الجميع أنه يجوز أن يكون حرمة السؤر المذكور بعد نزول الآيات إذ لم نعلم بعد نزول هذه الآيات لم ينزل حكم لو تمسك بأن الأصل عدم النزول بعدها فرجع إلى الدليل الأول حقيقة وأما ثالثا فللروايات أي الروايات الدالة على عدم النجاسة والحرمة أما في سؤر جميع ما وقع فيه النزاع مما لا يؤكل لحمه أو بعضه ويتم الدليل بتقريب عدم القول بالفصل واعلم أن بعض هذه الروايات قد تقدم منا نقله في الأبواب السابقة لكن لا بأس بتكراره وإعادته لما في الحوالة البعيدة من انتشار الفهم وهذا هو العذر في ساير ما يوجد في هذا الكتاب من أمثال ذلك فمنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وهذه الرواية في الاستبصار أيضا في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله أنه نجس لا والله أنه نجس وقال بعد نقل الخبر سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله انتهى ولا يخفى أن معاوية بن ميسرة إن كان هو معاوية بن شريح فتعدد النقل باعتبار تعدد السند ويحتمل تعدد المتن وإن كان غيره فهذا الاحتمال فيه أظهر والطريق الأول إلى معاوية صحيح والثاني موثق ومعاوية نفسه ابن شريح كان أو ابن ميسرة ليس بموثق ويمكن أن يناقش في هذا الخبر بأن ما في هذا الخبر مما لا يؤكل لحمه هو السنور والسباع والسنور قد استثناه الشيخ (ره) من بين ما لا يؤكل لحمه فليس محلا للنزاع والسباع لا نسلم شمولها للحيوانات الانسية غير الهرة ونزاع الشيخ فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الانسية في المبسوط نعم يدل على خلاف مختاره في التهذيب والاستبصار ومنها ما رواياه أيضا في البابين المذكورين في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع والاستدلال بهذا الخبر ليس من جهة السنور لما علمت من عدم النزاع فيه بل من جهة إشعاره بأن السباع لا بأس بالتوضي من سؤرها وفيه أيضا المناقشة المذكورة واعلم إن قوله (عليه السلام) أما أن يراد به أنه من السباع الطاهرة أو يقال إن الكلب والخنزير لا يطلق عليه السبع في العرف على ما يشعر به روايتا أبي العباس ومعاوية المتقدمتان آنفا ومنها ما رواه الكافي في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن ادع طعاما لان هرا أكل منه وهذه الرواية في التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح لكن لا من طريق الكافي والكلام في هذا الخبر أيضا كالكلام في سابقه استدلالا ومناقشة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس ويناقش في هذا الخبر أيضا بجواز حمل الدواب على الخيل كما نقل إن الدابة نقلت في العرف إلى الفرس خاصة سيما مع انضمامها بالغنم والبقر ومنها ما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة في باب المياه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سئلت أبا عبد الله عن الحياض التي بين مكة إلى المدينة يردها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منها فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه وهذا الخبر في الاستبصار أيضا بهذا الطريق في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في باب الماء الذي فيه قلة وقد تكلمنا عليه فيما مضى في بحث نجاسة الماء القليل فراجعه ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع والاستدلال والمناقشة كما مر وهذا الخبر وصفه العلامة (ره) في المنتهى بالصحة لكن ليس بظاهر لان فيه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة وغيرها ولا دليل على أنه هنا الثقة ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وروى الفقيه أيضا هذا الخبر في باب المياه مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاستدلال به إنما هو بعد أن يثبت إن كل ما لا يؤكل لحمه يجتر وإن لم يثبت فإن كان جميعه مما لا يجتر فينعكس الاستدلال إذ للشيخ (ره) أن يستدل على مطلوبه بمفهوم الخبر وإن كان فيه ما يجتر وما لا يجتر فيمكن الاستدلال به من الجانبين منطوقا ومفهوما مع انضمام القول بعدم القول بالفصل والظاهر أن الرجحان للمنطوق ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غير فتنزه عنه وأورد عليه أنه يحمل على الكر بقرينة ولوغ الكلب والشيخ أيد هذا الحل في الكتابين بروايتين أوردهما فيهما في البابين المذكورين أحديهما في الصحيح ظاهرا عن محمد بن مسلم قال سئلته
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336