مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
عن الماء يبول فيه الدواب أو تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ والأخرى في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكن حوضا كبيرا يسقي منه وفيه أنه خلاف ظاهر اللفظ والروايتان يمكن حملهما على الكراهة فوافقان تلك الرواية نعم لو ثبت إن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة فلا بد من ذلك الحمل لكن قد مر في مبحثه الكلام مفصلا وأنه يمكن النزاع فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الزيادات عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه إن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما أخذت بأفواهها ولكم ساير ذلك وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب المياه قال وأتى أهل البادية رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم فقال لهم (عليه السلام) لها ما أخذت أفواهها ولكم ساير ذلك وفيه أنه لعل الحياض كانت كرا كما هو الظاهر هذا ما يمكن أن يستدل به على عدم النجاسة والحرمة في سؤر ما لا يؤكل لحمه وأما كراهته فيمكن أن يستدل عليه بما رواه الكافي في الباب المذكور عن الوشاء عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ولا يبعد تأييده أيضا برواية ابن مسكان المنقولة آنفا ومضمرة سماعة المتقدمة في بحث تبعية السؤر لذي السؤر في الكراهة وقد يعلل أيضا بوقوع الخلاف فيه وفيه شئ ولا يخفى إن الحكم بكراهة سؤر السنور من بين ما لا يؤكل لحمه مشكل مع ما ذكرنا في حقه آنفا وقد روى التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرة أنها من أهل البيت ويتضامن سؤرها وروى أيضا في الباب المذكور في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) قال إنما هي من أهل البيت روى أيضا في باب الذبايح والأطعمة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور وقال الفقيه في باب المياه وقال الصادق (عليه السلام) أني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه فعلى هذا الأولى استثناؤه من الحكم بالكراهة وتخصيص رواية الوشاء وابن مسكان وسماعة إذ الظاهر أنه لا إجماع على عدم إباحته بل لا يبعد الحكم باستحباب استعماله كما يفهم من بعض الروايات المنقولة ثم لا يخفى إن أكثر الروايات المذكورة تدل على نفي الحرمة والنجاسة عن سؤر ما لا يؤكل لحمه إذا كان ماء مطلقا ولا يدل على المضاف والجامد سوى صحيحة أبى العباس فإنه لا يبعد حملها على العموم وكذا رواية الاجترار أيضا وصحيحة زرارة ورواية أبي مريم ومرسلة الفقيه أيضا تدل على الحكم في الجامد من سؤر السنور وبالجملة فيما لا ظهور له في العموم يتم التقريب بانضمام عدم القول بالفصل وفيه شئ هذا وحجة الشيخ على مختاره أما على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه فما في رواية عمار المتقدمة من طريق الكافي وغيره من قوله (عليه السلام) كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وجه الاستدلال أنه يفهم منه إن ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب قال لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبي (صلى الله عليه وآله) في سايمة الغنم الزكاة في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها الزكاة وهذا الدليل لو كان دليلا على ما اختاره في المبسوط فلم يكف في إثبات مطلوبة لأنه يدل على المنع في غير المأكول مطلقا الظاهر أنه ليس للشيخ (ره) ما يدل على تخصيص الحيوان البري منه إذ لم نجد دليلا عليه أصلا ولعل مستنده في التخصيص الخبر الذي فيه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى الماء وفيه ما فيه نعم يدل على تقدير تمامه على مختاره في التهذيب والاستبصار إذ يوجد شئ يمكن الاستدلال به على تخصيص ما استثناه فيهما وأجاب العلامة في المختلف من هذه الحجة بقوله والجواب أنه استدلال بالمفهوم فلا يعارض المنطوق ثم يدل على غير مطلوبه لان السؤال وقع عن الحمام فقال (عليه السلام) كل ما يؤكل لحمه وهو يفهم منه إن المراد من كل ما يؤكل لحمه من الحمام وأيضا فالطريق ضعيف سلمنا دلالة المفهوم لكن يكفي في دلالة المفهوم مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثابت للمنطوق وهذا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه والشرب منه وهو لا يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ ولا يشرب بل جاز اقتسامه إلى قسمين أحدهما يجوز الوضوء والشرب منه والاخر لا يجوز فإن الاقتسام حكم مخالف لاحد القسمين ونحن نقول بموجبه فإن ما لا يؤكل لحمه من الكلب والخنزير ولا يجوز الوضوء بسؤرهما ولا شربه والباقي يجز لا يقال لو ساوى أحد قسمي المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفت دلالة المفهوم ونحن إنما استدللنا بالحديث على تقديرها لأنا نقول لا نسلم انتفاء الدلالة لحصول الشافي بين المنطق والكلي المسكوت عنه فهذا خلاصته ما أفدناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار انتهى كلامه أقول ويمكن الجواب أيضا بأن مفهومه ليس ظاهرا في حرمة التوضي والشرب من سؤر ما لا يؤكل لحمه إذ منطوقه بلفظ الخبر أي يتوضأ ويشرب فالظاهر أن مفهومه لا يتوضأ ولا يشرب أيضا بعنوان الخبر والخبر لا دلالة له ظاهرا على الحرمة مع أن النهي الصريح أيضا لا ظهور له في الحرمة في أحاديث أئمتنا عليهم السلام كما مر غير مرة فليحمل على الكراهة كما هو مختارنا مع أنه يؤيد هذا الحمل ظاهر لفظ الكراهة في رواية الوشاء المتقدمة آنفا ثم لا يخفى إن الجواب الأول للعلامة لا يخلو عن قوة لان المفهم على تقدير حجيته لا يقوى على معارضة المنطوق سيما مع كثرة المنطوق معاضدته بالأصل وأما جوابه الثاني فليس بجيد لان تخصيص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب وهو ظاهر أما الثالث فقوى أيضا لان العمل بالخبر الموثق لو جاز فإنما يجوز عند اشتهاره واعتضاده بعمل كل الأصحاب أو جلهم وعند عدم معارض قوي له وأما عند انتفاء هذه الامر كلا أو بعضا فلا الظاهر فيما نحن فيه انتفاؤها رأسا لكن لا يخفى أن ها هنا حديثا آخر صحيحا قد غفل القوم عنه في ذكر الاحتجاج للشيخ وهو
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336