مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
مخصوصة بنجاسات معينة والبحث مطلق والمدعى عام وأجاب عنه المحقق بأنه لا قايل بالفرق منا ومنها أن ملاقاة المايع للنجاسة يقتضي نجاسته والنجس لا يزال به النجاسة ونقض بالمطلق القليل فإن النجاسة يزول به مع تنجسه بالملاقاة وأجاب عنه المحقق أيضا في المعتبر بالمنع من نجاسة القليل عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى (ره) في بعض مصنفاته وبأن مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة والضرورة يندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل ولا يخفى أن المنع الأول مشترك والوجه الأخير يمكن تعكيسه إلا أن يضم إليه الاجماع ومنها إن منع الشرع في استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء فثبت بعد غسله بغير الماء بالاستصحاب ويرد عليه أن الاستصحاب إنما يكون حجة إذا كان دليل الحكم غير مقيد بوقت دون وقت وها هنا ليس كذلك إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم الاجماع وهو في منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا لا قبل الغسل بالماء ومنها أنها طهارة يراد لأجل الصلاة فلا يجوز إلا بالماء كطهارة الحدث بل اشتراط الماء هنا أولى لان اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي أولوية اشتراطه في النجاسات الحقيقية واعترض بأنه قياس وأجاب العلامة بمنع كونه قياسا وإنما هو استدلال بالاقتضاء فإن التنصيص على الأضعف يقتضي أولوية ثبوت الحكم في الأقوى كما في دلالة تحريم التأنيف على تحريم الضرب ولا يخفى ما فيه لان دعوى كونه من باب الاقتضاء أي مفهوم الموافقة موقوفة على تحقق الأولوية بين المنطوق والمفهوم كالمثال الذي ذكره ولا ريب في انتفاء ذلك هنا لان كون النجاسة الحكمية أضعف من الحقيقة في حيز المنع كيف والحكمية لا يرتفع عندهم إلا بالنية ويعتبر في صدورها وتعلقها ما لا يعتبر في العينية وبالجملة لا بد في مفهوم الموافقة من العلم بالعلة وظهور كونها في المسكوت عنه أقوى وادعاء ذلك في موضع النزاع مجازفة وقد استدل أيضا بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وجه الاستدلال أنه تعالى خصص التطهير بالماء فلا يقع بغيره أما الأولى فلانه تعالى ذكره في موضع الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم أولى ولم يكن للتخصيص فائدة وأما الثانية فظاهرة وفيه ضعف إذ يجوز أن يكون التخصيص بالذكر والامتنان بأحد الشيئين الممتن بهما إذا كان أحدهما أبلغ أو أكثر وجودا أو أعم نفعا فجاز كون التخصيص بالماء لذلك لا لكونه مختصا بالحكم واحتج المرتضى (ره) أيضا بوجوه الأول الاجماع الثاني قوله تعالى وثيابك فطهر حيث أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره والعلامة (ره) حكى في المختلف هذا الاستدلال عن المرتضى (ره) وقال أنه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء ثم أجاب باب تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة لان تطهير الثوب لا يلحقه عبادة الثالث إطلاق الامر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء في عدة من الاخبار كما سيجئ إنشاء الله تعالى وقد اعترض أيضا على نفسه بأن إطلاق الامر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة إذ لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وإن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة الرابع إن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما يشهد به ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح والكافي في باب البول يصيب الثوب في الحسن عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به وما رواه التهذيب في زيادات باب تطهير الثياب عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق وأجاب الأولون عن جميع هذه الوجوه أما الأول فقال في المختلف لو قيل أن الاجماع على خلاف دعواه أمكن أن أريد به إجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه وفيه نظر لان وفاق المفيد له يحكي في غير موضع من كتب الأصحاب وقد حكاه هو أيضا في بعض كتبه وقال المحقق في بعض تصانيفه إن المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المايعات في الإزالة مروي عن الأئمة (عليه السلام) ثم قال أما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى وأما المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادعاه وأشار بقوله أما نحن فقد فرقنا إلى آخره إلى كلام ذكره في الجواب عن الاحتجاج بالآية وسنحكيه إنشاء الله تعالى وأما الثاني فأجاب عنه العلامة في المختلف بأن المراد على ما ورد في التفسير لا تلبسها على معصيته ولا على غدر فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب سلمنا أن المراد الطهارة المتعارف شرعا لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة بأي شئ يحصل بل دلالتها على أن الطهارة إنما يحصل بالماء أولى إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره وقوله النجاسة قد زالت حسنا قلنا لا يلزم من زوالها في الحسن زوالها شرعا فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه مع أنه
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336