مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
بينهما فرق جلي ثم قيل بعد ذلك والمتجه عندي الاكتفاء بنزح ما يزيل التغير لو كان إن وجد إلى العلم به سبيل وإلا فالجميع وليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين بل لان المقدار المطهر غير معلوم ومع بلوغ أحدهما يعلم حصوله لاشتمال كل منهما عليه انتهى والظاهر أن عند تقدير التغير إنما يقدر أقل مراتبه ولا يخفى أنه لو لم يسلم وجوب القدر المشكوك ولا الاستصحاب فالمتجه على تقدير التغير النزح حتى يزول التغير وعلى تقدير عدمه نزح ثلاثين دلوا لعدم القول بأقل منه إن أمكن حصول العلم بقدر ما يزيل التغير التقديري وكان زايدا على الثلاثين وكذا إن لم يمكن العلم به وأما إذا أمكن ولم يكن زايدا على الثلاثين فاكتفى به واعلم أنه قال المحقق في المعتبر بعد نقل القول بنزح الجميع وبنزح الأربعين ويمكن أن يقال فيه وجه ثالث وهو أن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد الله (عليه السلام) لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن ورواية ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه وهذا يدل بالعموم فيخرج منه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع انتهى وبما ذكرنا ظهر حال ما ذكره (ره) فتأمل (ولعرق الجنب حي أما وعرف الإبل الجلالة والفيل عند ابن البراج) نسب المصنف في الذكرى القول بوجوب نزح الجميع في الأولين إلى ابن أبي البراج وفي الأخير إلى بعضهم وظاهره أنه غير ابن البراج وفي هذا الكتاب نسب الجميع إليه وبالجملة لا دليل على شئ منها والظاهر إلحاقها بما لا نص فيه إن قلنا في الأولين بالنجاسة وكأنه أيضا أدخلها فيه واعتقد فيه وجوب نزح الجميع لكن لا وجه لافراد هذه الأمور من جملته ويمكن إدخال الفيل في نحو الثور المذكور في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (ولروث وبول غير المأكول عند أبي الصلاح) نسب العلامة في المختلف هذا القول بإطلاقه كما في المتن إلى أبي الصلاح لكن في الذكرى استثنى بول الرجل والصبي وعلى أي حال لا دليل عليه إلا أن يجعله من باب ما لا نص فيه وكان معتقده فيه وجوب نزح الجميع (وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة) قال العلامة في المنتهى إن نزح الكر في الحمار مذهب أكثر أصحابنا ونسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم قال والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر (عليه السلام) وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيدها فإني لم اعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم والطعن فيها بطريق التسوية بنى الجمل والحمار والبغل غير لازم لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي وقد أجاب بعض الأصحاب بأنه من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل إلا أن هذا ضعيف لأنه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمة المجيب انتهى واعترض عليه بأن في هذا الكلام نظرا لان حصول التعارض في بعض المدلول مع رجحان المعارض يوجب الحمل على إرادة خلاف الظاهر مع إمكانه وإلا فالاطراح وما تضمنته الرواية من نزح الكر وقع جوابا للسؤال عن مجموع الامرين وعبارة الجواب متحدة فكيف يمكن التأويل أو الرد في بعض وإبقاء البعض الاخر مع أن اللازم من التأويل أن يكون المجيب أراد من اللفظ الواحد ظاهره بالنظر إلى بعض ما تضمنه السؤال وخلاف ظاهره في البعض الاخر وأي تعمية أقوى من هذه فقد لزمه ما أنكره ومقتضى الاطراح أن يكون السايل توهم ما ليس بمراد ومعه كيف يبقى الوثوق في البعض الاخر وفيه نظر لان قوله (عليه السلام) كر من ماء في جواب السؤال عن الحمار والبغل والجمل بمنزلة إن في كل منها كر من ماء فيكون عاما فحينئذ يخصص الجمل من بينها بالرواية الأخرى فلا فساد فيه كيف ولو كان مثل هذا تعمية والغاز إلا نسد باب التخصيص مطلقا ويجب الحكم ببقاء الباقي لعدم دليل على إخراجه وقد يقال أنه ليس من باب العموم بل من باب التنصيص وللتأمل مجال نعم يتوجه الايراد على المحقق بأنه يمكن حمل كلام بعض الأصحاب وكان مراده الشيخ (ره) على ما ذكره بعينه وإن كان الظاهر خلافه وإذ قد عرفت هذا فاعلم إن نزح الكر للحمار مما لا إشكال فيه أما على رأينا من استحباب النزح فظاهر وأما على القول بالوجوب فلما عرفت من وجود الرواية المنجبر ضعفها بالشهرة بل بالاجماع الظاهري مع أن الشيخ (ره) في باب أوقات صلاة التهذيب أورد خبر معتمدا يدل على رفعة حال عمرو بن سعيد بل على توثيقه لكن فيه خدشة من حيث إن فيه عمر بن سعيد بن هلال دون عمرو وها هنا عمرو وأيضا في بعض نسخ التهذيب عن نقل هذه الرواية مرة ثانية عن ابن هلال كما نقلنا وحينئذ وإن سلم إن عمرو بن سعيد هو المدايني الثقة لكن ابن هلال لم نعرفه بعينه وأما للبغل والفرس والبقر ففيه إشكال وإن كان الامر في البغل أسهل بيانه إن في رواية عمرو بن سعيد والاستبصار وكذا في نسخ التهذيب عند نقلها في المرة الأولى ليس ذكر البغل لكن في بعض نسخة في المرة الثانية يوجد البغل والمحقق (ره) أورد ذكر البغل كما نقلنا وحينئذ وإن لم يوجد في الاستبصار ولا في المرة الأولى من التهذيب لكن وجوده في بعض نسخ المرة الثانية مع نقل المحقق العدل الثبت كأنه يكفي في الحكم بثبوته ولما عرفت إن الرواية تلقاها الأصحاب بالقبول فظهر انسحاب الحكم في البغل أيضا وأما الفرس والبقر فقد الحقهما الثلاثة بالحمار وقال المحقق في المعتبر ونحن نطالبهم بدليل ذلك فإن احتجوا برواية عمرو بن سعيد قلنا هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل فمن أين يلزم في البقرة والفرس فإن قالوا هي مثلها في العظم طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه لا بد له من دليل ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكان البقرة كالثور ولكان الجاموس كالجمل وربما كان فرس في عظم الجمل فلا تعلق إذا بهذا وشبهه ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الاجماع لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة إن لم تكن مجاهلة فالأوجه أن يجعل
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336