الماء أكثر من البول وهو أخص مما ادعيتم قلت أما الأول ففيه أنه دلالة بالمفهوم وهو إنما يعتبر فيما لا فايدة فيه سوى الاشتراط وها هنا ليس كذلك إذ يجوز أن يقال لما كان السؤال متضمنا للجريان فأجاب (عليه السلام) على وفق سؤاله تحقيقا وتثبيتا لنفي البأس في هذه الحال وأيضا أنه لا يدل على نجاسة ماء المطر بالملاقاة إذا لم يكن جاريا لجواز أن يكون البأس حين عدم الجريان بناء على عدم تطهيره للأرض بدون الجريان ولما لم يطهر الأرض والغالب اختلاط أجزائها بماء المطر فلذلك يتحقق البأس فلم يظهر دلالته على الانفعال بالملاقاة نعم على عدم تطهيره للأرض النجسة وأيضا البأس أعم من الحرمة والكراهة في العرف فيجوز أن يكون التوضي به قبل الجريان مكروها وذلك لا يدل على نجاسته وأجاب المحقق في المعتبر بوجه آخر وهو أنه لا يدل على الاشتراط لأنه لو لم يكن طاهرا لما طهره الجريان وضعفه ظاهر وحمل العلامة الجريان على النزول من المساء وفيه بعد إذ بعد السؤال عن إصابة المطر لا وجه للتقييد بالنزول من السماء إلا أن يكون المراد بالنزول من السماء عدم انقطاعه وأما الثاني ففيه أيضا مثل ما سبق ويؤيد حمل البأس على الكراهة الاختلاف الواقع بين الخبرين في الشرط كما لا يخفى ويمكن أن يقال أن قوله (عليه السلام) ما أصابه إلخ ليس تقييدا بل تقليلا بمعنى أن ما أصابه أقوى وأعظم منه فيطهره لكن فيه بعد من حيث جعل الأكثر بهذا المعنى هذا و اعلم إن مرسلة الكاهلي المتقدمة مما يمكن أن يستدل به على نجاسة القليل بالملاقاة كما أشرنا في بحثه إلى أنه سيجئ ما يدل على نجاسته في بحث ماء المطر وجه الاستدلال أن قوله (عليه السلام) كل شئ يراه إلخ تعليل لنفي البأس وهو ظاهر فلو لم ينفعل القليل بالنجاسة لما كان نفي البأس معللا به وفيه مثل ما سبق من أنه لما كان الغالب اختلاط إجزاء الأرض بماء المطر فحينئذ لا بد من التعليل به في نفي البأس كما لا يخفى من أنه يمكن المناقشة في كونه تعليلا بل يجوز أن يكون حكما آخر برأسه وفيه بعد ويمكن أيضا جعل البأس أعم وكذا صحيحتا علي وهشام ووجه الاستدلال ظاهر ودفعه أيضا بمثل ما ذكر وما يمكن أن يستدل به على الثاني المراسيل الثلاث المتقدمة ودلالة الأولى منها على التعميم ظاهر وأما الأخريين فإنما تدلان على تطهير الأرض وإجراء الحكم في غيرها سوى الماء باعتبار عدم القول بالفصل ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة علي الأولى المتضمنة للخمر باعتبار أن صب الخمر في ماء المطر يستلزم تنجيس الأرض أيضا لولا منع المطر إياه فعند المرور فيه يلزم نجاسة الرجل بل عند إصابة الثوب أيضا لان الغالب اختلاط ماء المطر بالاجزاء الأرضية عند التقاطر كما يعرض عليه الروايات ويرد على المراسيل أنها غير صالحة للتعويل وعلى الصحيحة أن دلالتها موقوفة على نجاسة الخمر مع أن صحيحتي هشام وعلي تدلان بمفهومهما على خلاف المدعى ولا يذهب عليك أنه بناء على أن الأصل استصحاب النجاسة حتى يثبت المزيل لا يمكن التمسك بمثل الروايات المتقدمة على طهارة الأرض عند التقاطر لما عرفت من ضعفها خصوصا مع معارضة الصحيحتين وفي غير الأرض من الثياب ونحوها بطريق الأولى لأن عدم القول بالفصل مما يشكل إثباته لكن لما كان أصل الاستصحاب مما يتوجه عليه بعض المناقشات كما مر غير مره ومع ذلك انضمت الشهرة بين الأصحاب أيضا وأيدت بالروايات فلا يبعد القول بالتطهير ودفع معارضة الصحيحتين بما سبق من حمل البأس على الأعم من الحرمة لكن الأولى رعاية أحد الامرين من الجريان والأكثرية أخذا بالاحتياط وأما الثالث فما يمكن أن يستدل به عليه مرسلة الكاهلي وفيه نظر لأنها تدل على أن ما يراه ماء المطر فقد طهر وظاهرا أنه لا يمكن أن يرى ماء المطر جميع الماء النجس لامتناع التداخل ومع إمكانه أيضا ظاهر أن عند التقاطر كما هو مذهبهم لا يمكن أن يصل إلى جميع أجزاء الماء إلا أن يقال إن الرواية دلت على طهارة ما يراه ماء المطر فمقتضاها أن يطهر من الماء الموضع الذي يصل إليه قطرة المطر وذلك مستلزم لطهارة ما عداه أيضا إذ لو لم يطهر ما عداه لما طهر ذلك الموضع أما أولا فللاجماع ظاهرا على أن عند نجاسة ما عداه ينجس ذلك الموضع أيضا وليس لكل منهما حكم برأسه بل حكمهما واحد وللمنع مجال وأما ثانيا فلعموم انفعال القليل بملاقاة النجاسة وهذا الموضع قليل ملاق للنجاسة فيلزم أن يكون نجسا إذ التخصيص خلاف الظاهر وفيه أيضا منع العموم ولو سلم فنقول أن العموم إنما هو في نجاسة كل ماء قليل ملاق للنجاسة وليس ها هنا ماء قليل ملاق للنجاسة لان الموضع الذي لاقته القطرة إنما هو سطح الماء ويمكن أن يقال أن ذلك الموضع وإن كان سطحا لكن يفرض الكلام في قطعة من الماء يكون سطحه ذلك السطح ونقول أنه ملاق لبقية الماء النجس فيلزم أن ينجس جميع سطوحه كما هو شأن القليل الملاقي ومن جملتها ذلك السطح المفروض فثبت المطلوب ولا يبعد أن يقال أن المسلم نجاسته كل ماء قليل بملاقاة النجاسة إذا كان طاهرا والقطعة المفروضة ليست بطاهرة ويرد أيضا على تقدير تسليم العموم أنه حينئذ يحصل التعارض بين هذه الرواية وعمومات القليل إذ مقتضى العمومات نجاسة ماء المطر عند وصوله إلى الماء النجس فيلزم أن لا يطهر ما أصابه للاجماع على أن النجس لا يطهر شيئا والترجيح مع العمومات لكثرتها وصحة مستندها ولو سلم التساوي فيكون الحكم التوقف ومقتضى التوقف ها هنا أن يحكم بطهارة ماء المطر للأصل ونجاسة المحل الملاقي للأصل أيضا فقد بطل الاستدلال ويمكن أن يقال إن الاجماع إنما هو في أن ما يكون نجسا قبل الوصول إلى النجس لا يطهره لا أن ما يكون نجسا حال الوصول أيضا لا يطهره كيف وقد ذهب جمع إلى نجاسة الغسالة قبل الانفصال فحينئذ لا معارضة وأيضا يمكن أن يقال أن مقتضى عمومات نجاسة القليل نجاسته بملاقاة ما يكون نجسا حال الملاقاة وماء المطر حال وصوله إلى الماء النجس ليس مندرجا في هذا العموم بناء على هذه الرواية لأنه يطهر الماء فلا يبقى الماء نجسا حال الملاقاة فلا تعارض فتأمل وأما المرسلتان الأخيرتان فلا يمكن
(٢١٢)