مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الاستحباب والقرينة وما ذكر وحينئذ يمكن أيضا أن يحمل ستمائة أرطال على المدنية ليوافقها أو يقاربها ويصير قرينة أخرى على الحمل على الاستحباب وقول الشيخ بعدم قول الأصحاب به غير واضح إذ على تقدير موافقته لثلاثة أشبار كيف يمكن القول به هذا كله مع أن الاحتياط فيه أيضا لاطلاق الكتاب والسنة في الامر بالطهارة وإزالة النجاسة ورعاية اجتناب النجاسة لا يعارضه لعدم عموم ظاهر في جانبه بل إنما يكون المعول فيه الاجماع وهو فيما نحن فيه مفقود ونعم ما قيل ولولا اتفاق القائلين بضرب الأشبار وأنه لا بد من سبعة وعشرين شبرا في حد الكر لكان الحكم به أيضا مشكلا لقصور متن دليله بل سنده أيضا عند البعض ولا يخفى أنه إذا لم يكن ضرورة لكان الاحتياط في رعاية المشهور وما ذكرنا من أن الاحتياط في القول الثاني إنما هو عند الضرورة وعدم وجدان ماء غيره وعند ذلك الاحتياط في استعمال ذلك الماء مع ملاقاته للنجاسة وضم التيمم ثم بعد وجدان ماء آخر التطهير به وتطهير ما لاقاه الأول كما ذكرنا في الأرطال والله أعلم بحقايق أحكامه وقد بقي في المقام شئ وهو أنه هل يعتبر في الكر مساواة سطحه الظاهر أولا وعلى الثاني هل يكفي الاتصال مطلقا سواء كان الاختلاف بانحدار الأرض أو بغير من التسنم من ميزاب ونحوه أو لا بل يعتبر أن يكون الاختلاف بالانحدار لا بالتسنم ونحوه أو يعتبر أن لا يكون الاختلاف فاحشا جيدا وعلى التقديرين هل يتقوى الأسفل بالأعلى فقط أو يتقوى كل منهما بالآخر وعلى التقادير هل يكفي في الاتصال الاتصال بإنبوبة أو ثقبة ضيقة أو نحوهما أولا بل لا بد من الاتصال بما يعتد به أما المقام الأول فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني بل في بعض كلماتهم التصريح به كما سنذكر في المقام الثاني ولم نقف على نص ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلا ظاهر كلام بعض المتأخرين وما يقال إن كلام العلامة (ره) في بحث الحمام حيث اعتبر كرية المادة مطلقا مما يشعر به لأنه لو لم يعتبر مساواة السطح لم يلزم كرية المادة وحدها بل إنما يلزم أن يكون المجموع من المادة والحوض الصغير والساقية بينهما كرا لا يقال ما ذكرتم أعم من المدعى لان اعتبار الكرية مطلقا في المادة يدل على أن عند المساواة أيضا يلزم كرية المادة فنعلم إن الوجه غير ما ذكر لأنا نقول إطلاق الحكم إنما هو بناء على الغالب إذ الغالب أن مادة الحمام أعلى ويؤيده أنه إنما يمثل في العلو بماء الحمام كما فعله المصنف في الذكرى ففيه نظر أما أولا فلان اعتبار الكرية في المادة وحدها ليس لأجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة بل لكون حكمه حكم الماء الجاري وتطهير الحوض الصغير بعد نجاسته بإجراء المادة إليه واستيلائه عليه إذ لو لم يكن المادة وحدها كرا لما كان الامر كذلك وأما ثانيا فلانه يمكن أن يكون اعتبار الكرية لأجل أن الغالب انحدار ماء الحمام بالميزاب ونحوه فيجوز أن يعتبر عدم مثل ذلك الاختلاف وإن لم يعتبر عدم الاختلاف بالكلية وكلامنا فيه وأيضا يجوز أن يكون بناء على الغالب من أخذ الماء كثيرا من الحوض الصغير فلو لم يعتبر كرية المادة وحدها لنقص وانفعل كما ذكره بعض وظاهر الروايات والنصوص أيضا دال عليه إذ لا شك في دخول الماء الكثير المختلف السطوح مع قلة الاختلاف تحت عموم إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ وأما المقام الثاني فإن كان الكلام في اشتراط الانحدار وعدم كفاية الصب من ميزاب ونحوه وعدم الاشتراط فالظاهر أيضا عدم الاشتراط من بعض إطلاقاتهم فإن العلامة في جملة من كتبه حكم من باب الغديرين الموصول بينهما بساقية يتحدان في الحكم ولم يقيد اتصالهما بالمساواة أو الانحدار وصرح في التذكرة بأنه إذا كان أحدهما أعلى أيضا يكون الامر كذلك في حق السافل ولم يقيد العلو بشئ وكذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادهما من دون تقييد والمحقق في المعتبر أيضا حكم في المسئلتين كذلك من دون تقييد والمصنف أيضا حكم في الواقف المتصل بالجاري في هذا الكتاب كما سيجئ وفي البيان باتحادهما إذا كان الجاري مساويا أو أعلى ولم يقيد العلو بشئ وحكم في الذكرى بعدم نجاسة القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير مساويا أو أعلى ومثل للأعلى بماء الحمام وهو ظاهر في أن التسنم من ميزاب أيضا يكفي في الحكم إذ الغالب في الحمام كذلك وظاهر إن ليس مراده الاختصاص بالحمام لأنه ذكره من باب التمثيل مع أنه صرح في موضع آخر من الذكرى بمساواة الحمام وغيره في الحكم فإن قلت اشتراط العلامة والمصنف وغيرهما الكرية في مادة الحمام يدل على أنه لا يكفي الاتصال بطريق التسنيم من ميزاب كما هو الغالب في الحمام وإلا لكفى بلوغ المجموع كرا وما ذكروا من أن القليل الواقف المتصل بالجاري وإن كان الجاري أعلى وكذا القليل المتصل بالكثير في الحمام لا ينجس بملاقاة النجاسة ليس لأجل أن مساواة السطوح ليس بمعتبر في الكر وعلى تقدير عدم اعتباره يكفي الاتصال بالتسنم من ميزاب ونحوه أيضا بل لأجل أن الاتصال بالكثير يكفي في عدم التنجس وإن كان الكثير أعلى وكان العلو بطريق التسنم وأما إذا كان الكر الواحد مختلف السطوح وكان بعضه أعلى من بعض فلا يكفي في عدم التنجس نعم عبارة العلامة (ره) صريحة في التذكرة بعدم اعتبار والمساواة في الكر لكن يجب حمله على ما إذا كان الاختلاف بطريق الانحدار لا التسنم حتى يوافق كلامه في الحمام قلت قد عرفت سابقا إن اشتراط الكرية في الحمام يمكن أن يكون لأجل تطهير الحياض الصغار أو لتعارف الاخذ منه كثيرا لا لأجل عدم انفعال الحياض الصغار وأما حديث الفرق بين الاتصال بالكثير وعدم اعتبار المساواة فيه وبين اتصال الكثير بعضه ببعض واعتبار المساواة فيه فسيجئ الكلام فيه إنشاء الله وإذا عرفت هذا فاعلم إن صاحب المعالم (ره) ذهب إلى اعتبار المساواة في الكر والخروج عن الكثيرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنم ونحوه متمسكا بأن ظاهر الاخبار المتضمنة لحكم الكر أشبارا و كمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336