مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب وفيه أيضا عدم الظهور في الحوض الصغير وعدم الظهور أيضا في وصول النجاسة وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه و بين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجتنب ماء الحمام وفيه أيضا مثل ما سبق وما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب ماء الحمام عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وهذه الرواية وإن كانت غير صحيحة لجهالة بكر لكن تلقي الأصحاب لها بالقبول يجبر ضعفها ويمكن ادعاء ظهورها في الحياض الصغار إذ لو كان حوضا كبيرا لما كان محتاجا إلى المادة وإن كان للمنع مجال وما رواه الكافي في الباب المذكور عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فيتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس وفيه بعد القدح في السند عدم ظهور المراد منه كما لا يخفى وهذه الرواية في التهذيب أيضا في الباب المذكور لكن ليس في سندها حنان والظاهر أنه سقط سهوا وما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلهما قال لا بأس وفيه أيضا بعد القدح في السند عدم الظهور في الحوض الصغير ولا وصول النجاسة إليه والدليل على الأمر الثاني مضافا إلى الاجماع أيضا على تقدير كون المادة كرا إذ المحقق (ره) مع قوله بعدم اشتراط الكرية يقول بأن المادة إذا لم تكن كرا لا يطهر الحوض الصغير بعد نجاسته بجريانها إليه بل إنما يشترط في طهر الصغير بجريانها إليه كريتها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفي سنده ضعف ولا يذهب عليك أن هذه الروايات كما عرفت يشكل الاستدلال بها على حكم فالمعول في عدم نجاسة الحوض الصغير بملاقاة النجاسة حال كونه متصلا بالمادة الاجماع كما هو الظاهر وكذا في تطهيره بعد النجاسة بجريان المادة إليه إذا كانت كرا أما مع الاستيلاء أو عدمه على الاحتمالين كما سنذكره وكذا لو كان الحوض كرا ونجس بالتغير مثلا ولو قطع النظر عن الاجماع وبنى على المقدمات المتقدمة في الأبواب السابقة في بحث الماء نقول لا يخلو أما أن يكون مادته كرا أم لا فإن كانت كر وكان متصلا بالحوض الصغير فعلى ما حققنا سابقا من عدم طهور اشتراط تساو السطوح في الكر لا خفاء في عدم نجاسته بالملاقاة وأما تطهيره بعد النجاسة فأمره مشكل لما عرفت سابقا من عدم نص في تطهير الماء سوى ما في البئر وهذه الرواية التي ذكرنا أخيرا أو قد عرفت ضعفها مع أن فيها نوع إجمال فأما أن يتمسك في تطهيره إن كان نجاسته من الملاقاة بأن العمدة في نجاسة القليل مطلقا إنما هي الشهرة بين الأصحاب والشهرة بين الأصحاب والشهرة إنما هي فيما عدا ذلك الوقت وإن كانت نجاسته بالتغير بما ذكرنا سابقا من حصول الشك في التكليف وإن الظاهر من النواهي الواردة في الاجتناب عنه إنما هو الاجتناب حال التغير وبالجملة هذه الأمور مع الاجماع ظاهرا مما يورث الظن القوى بطهارته بإجراء المادة ثم إن مجرد الاجراء كاف أو لا بد من الاستيلاء عليه وممازجته معه صرح العلامة في المنتهى والتذكرة والنهاية بأنه لا بد من الاستيلاء والغلبة واستدل بأن الصادق (عليه السلام) حكم بأنه بمنزلة الماء الجاري والجاري إذا نجس لم يطهر إلا بالاستيلاء واختار الشهيد الثاني (ره) أنه يكفي الاجراء فقط ونسب القول به إلى العلامة أيضا في بعض المواضع حيث اكتفى في مسألة الوصل بين الغديرين في طهارة النجس منهما باتصاله بالطاهر منهما كما صرح به في النهاية ويظهر منه الميل إليه في المنتهى ونسب هذا القول إلى المحقق الشيخ (ره) أيضا واستدل الشهيد الثاني (ره) بما نقلنا سابقا في بحث تطهير القليل من أدلة عدم اعتبار الممازجة وقد عرفت عدم تماميتها والأولى رعاة الامتزاج لتحقق الاجماع فيه ظاهرا دون الأول وعدم دليل عليه مع أن الأصل بقاء النجاسة على ما كان وإن كان يتطرق إليه المناقشات كما مر غير مرة ثم اعلم إن ما نقلنا عن العلامة (ره) كما فهمه الشهيد الثاني وتبعه بعض آخر يترائى منه تناقض وتهافت لأنه صرح في النهاية بعدم كفاية جريان المادة إلى الحوض الصغير وصرح في الغديرين بالكافية ولا معنى لكون حكم الحمام أغلظ من غيره وهو ظاهر وكذا ما في المنتهى وهل هذا إلا تناقض وألحق إن مراده (ره) ليس كما فهموه ونسبوا إليه بل مراده من الغديرين اللذين يكتفي فيهما بالاتصال ما إذا كانا متساويين ومادة الحمام أعلى في الغالب نعم يمكن الايراد عليه بأن الوجه الذي ذكره في كفاية الاتصال من أن مداخلة الجميع محال فالمعتبر اذن الاتصال كما نقلنا يجري ها هنا أيضا فلم لم يكتف ها هنا بالاتصال وقد أخذ عليه (ره) أيضا أنه شرط في مادة الحمام الكرية وصرح بتقوى الأسفل بالأعلى في الذكرة كما نقلنا عنه سابقا مع أنه استشكل في التذكرة وغيرها في انسحاب حكم الحمام إلى غيره وهو أيضا مندفع عنه لأنه يمكن أن يكون كلامه في التذكرة في الغديرين الأسفل والأعلى وتقوى الأول بالثاني مختصا بالغديرين اللذين يكون الاختلاف بينهما بطريق الانحدار لا بالتسنم من ميزاب ونحوه كما هو متعارف الحمام وحينئذ لا مؤاخذة وأيضا يجوز أن يكون مراده بانسحاب حكم الحمام إلى غيره ليس مجرد عدم انفعال السافل بتقوية بالأعلى بل تطهره بالأعلى أما بالاستيلاء أو بمجرد الجريان ولا يخفى إن هذا محل الاشكال وإن حكم بتقوى الأسفل بالأعلى في عدم الانفعال
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336