مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢١٠
المساواة فلا بد من الزيادة على الكر البتة بقدر ما يصحل به الممازجة فإن قلت على تقدير اعتبار المساواة يلزم أن لا يكون الزيادة أيضا نافعة إذ كل ما يصل إلى القليل ينجس بالملاقاة لعدم الاستواء فلا يفيد التطهير قلت قد مر سابقا إن الماء الذي يتصل بمادة كثيرة لا يصير نجسا بالملاقاة كما ذكرنا عن صاحب المعالم لكن فيه ما مر وأن يقال إن الاجماع منعقد على التطهير في هذه الصورة فلا مجال للاستشكال واعلم إن المحقق الشيخ علي (ره) قال في هذا الموضع وينبغي التنبيه بشئ وهو إن المادة لا بد أن يكون أزيد من الكر إذ لو كانت كرا فقط لكان ورود شئ منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية فيقبل الانفعال حينئذ انتهى واعترض عليه بأن نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد لان ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به وبأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا وفيه نظر إذ على تقدير اعتبار التساوي في الكر كما هو رأي ذلك المحقق كل ما يصل إلى النجس ينجس ولا يفيد التطهير لخروجه عن الكرية إلا أن يقال إن ذلك المحقق قد صرح بتقوى الأسفل بالأعلى فحينئذ يلزم عليه أن لا ينجس الماء المنحدر إلى الحوض ولما كان هو قايلا بأن الاتصال كاف في التطهر ولا حاجة إلى المزج فيجب أن يحكم بطهر الحوض بالاتصال لا بنجاسة الماء المنحدر لكن لم نقف في كلامه (ره) بهذا التصريح وإن نسب إليه بعض نعم رأينا في كلامه تقوى الأسفل بالأعلى الكثير وهو خارج عما نحن فيه وقد ذهب بعض إلى الفرق بينهما كما عرفت على أنه يمكن أن يكون نظره إلى ما ذكرنا من أنه يحصل الانقطاع بين أجزاء الكر لشيوعه في الماء النجس فينجس وأما نقضه بصورة الزيادة فقد مر دفعه نعم يرد عليه ما أورد سابقا على العلامة من أن ما تمسكوا به في عدم العبرة بالمزج في تطهير الماء القليل من عدم تحصيل معناه جار ها هنا أيضا فما وجه الفرق الثاني إن المادة لو كانت مساوية للحوض فحينئذ الظاهر عدم الاحتياج إلى الزيادة بناء على كفاية مزج بعض الكر مع النجس لكن فيه الاشكال الذي ذكرنا إذ تحقق الاجماع في هذه الصورة غير معلوم الثالثة لو كانت أسفل فهل يكفي في عدم الانفعال والتطهير وعلى تقدير الكفاية فهل يشترط بشئ أم لا أما عدم الانفعال فإن كان مساواة السطوح غير معتبر في الكر كما هو الظاهر و قلنا بتقوى الاعلى بالأسفل فلا إشكال في عدم الانفعال حين اتصال المادة به بفوارة وشبهه ولا حاجة إلى كون المادة وحدها كرا بل لو كان المجموع بقدر كر لكفى وأما إذا اعتبر المساواة أو لم يعتبر لكن لم يقل بتقوى الاعلى فلا يكفي بلوغ المجموع كرا وهو ظاهر وأما كفاية كون المادة وحدها كرا فالظاهر من كلامهم ذلك نعم قد صرح بعضهم كالمصنف في الذكرى والمحقق الشيخ علي (ره) باشتراط القوة والقهر وهل يشترط حينئذ زيادتها على الكر بقدر ما يفور منه في الحوض الظاهر ذلك إذ لو لم يكن زايد النجس إذ قد خرج عن الكرية ولا مادة تقوية وأما التطهير فإن لم يعتبر المساواة واعتبر تقوى الاعلى أيضا بالأسفل ويكتفي في التطهير بالاتصال مطلقا فإنما يطهر بمجرد فورانه إليه وإن لم يقهره وكذا إن لم يكن زايدا على الكر وإن لم يعتبر المساواة و يحكم بتقوى الاعلى لكن لم يكتف بالاتصال فحينئذ لابد من فورانه إليه بقدر ما يحصل به الممازجة ولا يحتاج إلى الزيادة لكن فيه الاشكال السابق وإن لم يعتبر المساواة لكن لم يحكم بتقوى الاعلى فحينئذ الظاهر من كلام بعضهم أنه لا بد من الزيادة على الكر والفوران بالقوة والغلبة سواء قلنا بكفاية الاتصال أم لا وكذا إن اعتبرنا المساواة مطلقا ويفهم من ظاهر كلام المحقق (ره) في غير الحمام الاكتفاء بالاتصال من تحت مطلقا سواء كان بالقهر أو لا كما نقلنا سابقا ففي الحمام بطريق الأولى والحق إن القوة و الغلبة مما لا مستند له شرعا وإنما هو من باب الاستحسانات العقلية التي لا يناسب بطريقتنا لكن لما عرفت فقدان النص في باب التطهير مع أن الأصل استصحاب النجاسة فالأولى حينئذ تتبع مقالتهم وما انعقد إجماعهم عليه أو اشتهر بينهم شهرة عظيمة ولما كان الاجماع أو الشهرة غير متحقق فيما لا غلبة فيه فالأولى اعتبار الغلبة وقس عليه غير الحمام أيضا إذا كانت مادته أسفل وكان الفرق بينهما إن في صوره زيادة المادة على الكر والفوران بالقوة والغلبة الحكم بالتطهير في الحمام إجماعي على الظاهر ويمكن تأييده أيضا بالروايات بخلاف الحكم في غيره هذا وفذلكة ما مر في الحمام وغيره في التطهير إن المادة في الحمام إذا كانت مساوية أو أعلى وكانت زايدة على الكر بقدر ما يحصل به الممازجة وامتزج بالصغير النجس فإنما يطهره إجماعا ظاهرا وإذا كانت أسفل وزايدة وتفور بقوة وغلبة وامتزج بالصغير فحينئذ أيضا الحكم بالتطهير كاد أن يكون إجماعا لعدم تصريح من الأصحاب بخلافه وإن كان يمكن أن يكون حكمهم بالتطهير مطلقا بناء على الغالب من عدم تحتية المادة وبالجملة تصريح جمع من الأصحاب به وعدم ظهور خلاف من غيرهم مع ظاهر الروايات المتقدمة وتوجه المناقشات على استصحاب النجاسة لعله كاف في الحكم بالتطهير والله أعلم وأما في غير هذه الصور فلا إجماع ظاهرا ولا دليل آخر فالأولى الحكم باستصحاب النجاسة رعاية للاحتياط وإن كان إثباته لا يخلو من إشكال لما عرفت من مجال المناقشات وأما غير الحمام فلا إجماع ظاهرا في تطهيره بالمادة في صورة من الصور فالأولى أيضا رعاية استصحاب النجاسة مطلقا وحصر تطهيره فيما ذكر سابقا في بحث تطهير القليل وفي المطر كما سيجئ الرابع هل يشترط العلم بعدم نجاسة المادة أو يكفي عدم العلم بنجاستها صرح العلامة في المنتهى بالثاني معللا بالعموم والتعذر والحرج وهو جيد الخامس لو شك في كرية المادة فالظاهر من كلامهم أنه يبنى على الأصل وهو عدم البلوغ وفيه ضعف ظاهر والظاهر البناء على طهارتها وعدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة للروايات المتقدمة
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336