مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٨٨
السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله إنه نجس ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب البئر وما يقع فيها عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا إن كانت له نفس سائله ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الفارة عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أرقه فاستسقى آخر فخرجت فيه فارة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أرقه قال فاستسقى الثالث فلم يخرج شئ فقال صبه في الاناء ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات في باب دخول الحمام والكافي في باب ماء الحمام عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة أيام وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب ويرد على هذه الروايات مثل ما يرد على ما تقدم مع القدح في السند ويرد أيضا على الأخيرة إن قوله (عليه السلام) وهو لا يطهر إلى سبعة أيام قرينة على أنه ليس المراد النجاسة بالمعنى المصطلح وأيضا المنع عن الغسل يجوز أن يكون لأجل كون الغسالة من المستعمل لا لنجاستها ومنها رواية علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة في بحث كون الغسل بصاع وفيها أيضا مثل ما تقدم هذه حجة المشهور وسيجئ أيضا إنشاء الله تعالى في بحث ماء المطر عدة روايات يمكن أن يحتج بها عليه مع ما فيها وأما ما يمكن الاحتجاج به لابن أبي عقيل في روايات أيضا منها ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في حكم الماء الكثير في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب واعترض عليه أولا بأنه لا عموم له في المياه بل العموم باعتبار الغلبة وأنت خبير بأنه لو سلم إن الماء محمول على طبيعة الماء ويكون للطبيعة فلا وقع لهذا الايراد ولو لم يسلم بل يحمل اللام على العهد إشارة إلى الماء الكثير فلا يخفى إنه خلاف الظاهر إذ معهوديته غير ظاهرة وثانيا بتسليم العموم والقول بأن الروايات السابقة إنما تخصصه وقد مر الكلام فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب مقدار الماء في الصحيح عن أبي خالد القماط إنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن كان الماء قد تغير ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ ومنها ما رواه الكافي في باب الماء الذي فيه قلة في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن غدير وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوض ورواه الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب المياه بأدنى تغيير ومنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو تسقى فيه من البئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه وجه الاستدلال إنه لو كان نجسا لم يجز الوضوء منه عند الضرورة أيضا بالاتفاق وأورد على هذه الروايات أيضا بتخصيصها بالكثير لا يقال إن الرواية الأخيرة لا يمكن فيها هذا التخصيص لأنه سأل عن حد الماء وأجاب (عليه السلام) بأنه لا يتوضأ إلا من ضرورة وهذا يدل على أنه لا فرق بين قليله وكثيره في الحكم وإلا لما كان الجواب مطابقا لأنا نقول لا نسلم إن قوله ما حده سؤال عن قدر الماء بل عن حد حكمه والمراد بقوله لا يجوز لا يتعدى فيكون المراد ما حكمه الذي لا يتعدى عنه ومنها ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه الكافي في باب البئر في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس واعترض عليه بحمله على عدم وصول الحبل إلى الماء ولا يخلو عن بعد وبأنه يمكن أن يكون شعر الخنزير طاهرا كما هو رأي السيد وفيه ضعف ومنها ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب الماء القليل في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال توضأ منه وفيه نظر ظاهر لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان مائها بقدر نصف الساق يكون كرا بل سؤاله (عليه السلام) عن قدر الماء يدل على خلاف المراد إذ لو لم ينجس القليل بالملاقات لما احتاج إلى السؤال إلا أن يقول السؤال لأجل أنه إذا كان دون الكر نهاه عن الوضوء تنزيها ثم إن الكافي روى هذا الخبر في الباب المتقدم وزاد فيه بعد قوله وإلى الركبة وأقل وعلى هذا يصير دلالته على المراد ظاهرة لكن سنده على ما فيه غير صحيح وأيضا يمكن أن يقال المراد من الأقل أقل من الركبة لا أقل من نصف الساق أيضا ولا يخفى إنه لو لم يحمل الأقل على هذا يشكل توجيه سؤاله (عليه السلام) عن القدر ثم جوابه بما أجاب ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336