مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٨٧
باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله وأورد عليهما مثل ما سبق وأيد الحمل على الاستحباب بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق و كذا الاستبصار في باب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء عن عبد الكريم ابن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها فإنه محمول على الاستحباب اتفاقا فليكن هما أيضا كذلك والجزء الأخير من هذا الخبر في الكافي أيضا في باب الرجل يدخل يده في الماء ومنها ما رواه أيضا في باب المياه عن أبي بصير قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يشرب منه وفيه يستسقى أيضا ما ذكر سابقا ويؤيد الحمل على الاستحباب استثناء الحوض الكبير من دون تقدير بالكر ومنها ما رواه في هذا الباب والاستبصار في الباب المتقدم و الكافي في باب الوضوء من سؤر الدواب عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عما يشرب منه الجماعة فقال كلما أكل لحمه يتوضؤ من سؤره ويشرب و عما يشرب منه باز وصقر وعقاب فقال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وزاد الاستبصار وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم إن في منقارها قذرا توضأ واشرب وهذه الزيادة في التهذيب أيضا في آخر باب تطهير الثياب في أثناء حديث طويل موثق عن عمار وفيه أيضا وعن ماء يشرب منه بازالج وروى الفقيه في باب المياه زيادة الدجاجة مرسلة عن الصادق (عليه السلام) ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار في باب ما ليس له نفس سائلة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات في باب المياه والفقيه أيضا في باب المياه قال وسئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقط في تلك الساعة التي رآها ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ قال لا وفي هذه الروايات أيضا مثل ما ذكر ويمكن أيضا حمل أكثرها على التغير سيما الأخيرة منها ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهر المياه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وروى أيضا في هذا الباب عن سماعة مثله والرواية الأخيرة في الاستبصار أيضا في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في الباب المتقدم ولا يخفى أنه لا يتوجه عليهما ما أورد على ما تقدم من الجمل على الاستحباب لان الحكم بالاهراق والتيمم مع عدم نجاسة الماء مما لا يصح على قول إلا أن يعترض بجواز الحمل على التغير أو بالقدح في السند وأما الحسان فمنها ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب استعمال أسئار الكفار والكافي في باب الموضوء من سؤر الحايض عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا وفيه أيضا جواز الحمل على الاستحباب لما تقدم أنه قد ورد روايات دالة على عدم نجاسة سؤرهما وسنذكر إنشاء الله تعالى في بحث نجاسة أهل الكتاب ومنها ما رواه الكافي في باب الرجل يدخل يده في الماء عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ومنها ما رواه الكافي أيضا في هذا الباب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ ومنها مضمرة زرارة المتقدمة في بحث ترتيب الغسل وفي هذه الروايات أيضا ما تقدم وأما الضعاف فمنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أولغ الكلب في الاناء فصبه و منها ما رواه أيضا في هذا الباب والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ به الكلب عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336