باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله وأورد عليهما مثل ما سبق وأيد الحمل على الاستحباب بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق و كذا الاستبصار في باب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء عن عبد الكريم ابن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها فإنه محمول على الاستحباب اتفاقا فليكن هما أيضا كذلك والجزء الأخير من هذا الخبر في الكافي أيضا في باب الرجل يدخل يده في الماء ومنها ما رواه أيضا في باب المياه عن أبي بصير قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يشرب منه وفيه يستسقى أيضا ما ذكر سابقا ويؤيد الحمل على الاستحباب استثناء الحوض الكبير من دون تقدير بالكر ومنها ما رواه في هذا الباب والاستبصار في الباب المتقدم و الكافي في باب الوضوء من سؤر الدواب عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عما يشرب منه الجماعة فقال كلما أكل لحمه يتوضؤ من سؤره ويشرب و عما يشرب منه باز وصقر وعقاب فقال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وزاد الاستبصار وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم إن في منقارها قذرا توضأ واشرب وهذه الزيادة في التهذيب أيضا في آخر باب تطهير الثياب في أثناء حديث طويل موثق عن عمار وفيه أيضا وعن ماء يشرب منه بازالج وروى الفقيه في باب المياه زيادة الدجاجة مرسلة عن الصادق (عليه السلام) ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار في باب ما ليس له نفس سائلة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات في باب المياه والفقيه أيضا في باب المياه قال وسئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقط في تلك الساعة التي رآها ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ قال لا وفي هذه الروايات أيضا مثل ما ذكر ويمكن أيضا حمل أكثرها على التغير سيما الأخيرة منها ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهر المياه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وروى أيضا في هذا الباب عن سماعة مثله والرواية الأخيرة في الاستبصار أيضا في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في الباب المتقدم ولا يخفى أنه لا يتوجه عليهما ما أورد على ما تقدم من الجمل على الاستحباب لان الحكم بالاهراق والتيمم مع عدم نجاسة الماء مما لا يصح على قول إلا أن يعترض بجواز الحمل على التغير أو بالقدح في السند وأما الحسان فمنها ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب استعمال أسئار الكفار والكافي في باب الموضوء من سؤر الحايض عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا وفيه أيضا جواز الحمل على الاستحباب لما تقدم أنه قد ورد روايات دالة على عدم نجاسة سؤرهما وسنذكر إنشاء الله تعالى في بحث نجاسة أهل الكتاب ومنها ما رواه الكافي في باب الرجل يدخل يده في الماء عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ومنها ما رواه الكافي أيضا في هذا الباب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ ومنها مضمرة زرارة المتقدمة في بحث ترتيب الغسل وفي هذه الروايات أيضا ما تقدم وأما الضعاف فمنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أولغ الكلب في الاناء فصبه و منها ما رواه أيضا في هذا الباب والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ به الكلب عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر
(١٨٧)