والحجة المعتمدة في هذه كله: هو إجماع الفرقة المحقة، ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا. شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها.
وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل، وإنما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب اطراحه.