المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى.
وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس رضي الله عنه.
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (1) فليس بشئ، لأن العموم قد يختص بدليل، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر (2). وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه، فينقض (3) ذلك بترك الظاهر.