محظورا، ولا انتظار أكمل معتبرا.
ألا ترى أنها إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر، فقد انقضت عدتها وحلت الأزواج. وهذا أيضا في صريح الخبر ولفظته، فلولا أن المعتبر بوضع الحمل في الحامل المطلقة دون مضي الأشهر، لما كان لهذه التفرقة معنى ولما كانت ممنوعة من أن تتزوج بعد مضي الأشهر الثلاثة وقبل أن تضع، كما ليست بممنوعة من التزويج بعد الوضع وقبل انقضاء الأشهر.
فعلم بهذه الجملة أن قوله في الخبر (والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين) ليس على ظاهره، لأنه لو كان على ظاهره لكان قبل شئ ناقضا لما تقدمه من قوله (إذا وضعت من يومها هذا فقد انقضى أجلها) ثم كان لا معنى لمنعها من التزويج بعد انقضاء الأشهر إن كان معتبرا بأقرب الأجلين على ما بيناه.
ويجب أن يكون الكلام المتوسط، لذكر حكم عدة المطلقة الحامل التي تبين في صدر الخبر، ولذكر عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها على غير ظاهره حتى يسلم الخبر من التناقض.
ويمكن أن يريد بقوله (وإذا مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكنها لا تتزوج حتى تضع) يريد أن عدتها تنقضي لو كانت مطلقة غير حامل، لأن المعتبر في طلاق غير الحامل الأقراء دون غيرها.
فإن قيل: فأي معنى لقوله (تعتد بأقرب الأجلين) وأنتم تقولون تعتد بوضع الحمل؟ فلا اعتبار بسواه.
قلنا: يمكن أن يريد بأقرب الأجلين وضع الحمل، وأنه سماه أقرب من غيره، لأن المعتدة بالأقراء لا يمكن على وجه من الوجوه أن تخرج من عدتها في يومها وغدها، ولا بد من صبرها إلى المدة المستقرة. والمعتدة بوضع الحمل يمكن أن تخرج من العدة من يومها أو غدها، فصار هذا الأجل أقرب