ليس بين الرجل وبين ولده ربا، وليس بين السيد وبين عبده ربا (١). ورووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها (٢). وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما.
ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه الثوري والليث والحسن بن صالح ابن حي والشافعي. ويخالف مالك الجماعة في هذه المسألة، لأن مالك يذهب إلى أن العبد يملك ما في يده مع الرق، والجماعة التي ذكرناها تذهب إلى أن الرق يمنع من الملك، وهو الصحيح.
وإذا كان ما في يد العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بينهما، لأن المالين في الحكم مال واحد والمالك واحد، ولهذا يتعب (٣) حكم المأذون له في التجارة، يتعلق على (٤) الغرماء بما في يده، وكذلك يتغير في هذا الحكم حال العبد بين شريكين، فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة.
وإنما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناها، فالأمر فيها مشكل.
والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته والذمي والمسلم، كتحريمه بين غريبين.
فأما الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع، إذا جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع، كما قال الله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (5) ولم يرد أن الرفث