أنه كلما أدى جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه (1).
وحكي عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق، وإن نقص لم يعتق.
والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة، وإن شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شئ من مال الكتابة، عادت رقبته إلى الرق، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شئ.
فيقول أصحابنا: أنه إن مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به. وكذلك لو زنا المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته.
ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي.
والحجة في الحقيقة على ذلك: في من إجماعها الحجة من طائفتنا، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في أصولنا كثيرة.
وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر، وما فيه من الرق بحساب العبد (2). والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه من الحرية، ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق. وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي رقيقا.
وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله: أن المكاتب رق ما بقي عليه درهم (3). فالمراد به أنه مع هذه البقية في أسر الرق، ولم يزل جميع الرق عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق، فيكون هذا