وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: إذا طلقت الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه (1).
وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: أنها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى سنة (2).
ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أو تنقضي السنة، أن المطلقة (3) في المرض في الأغلب والأكثر يريد الاضرار بزوجته وحرمانها ميراثه. ولهذا أكثر في روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الاضرار، فألزم الميراث سنة تغليظا وزجرا عن قصد الاضرار والحرمان للميراث.
وقد جاءت رواية تشهد بذلك، روى زرعة عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه ما دامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه (4). وهذا يشعر بما أشرنا إليه.