يومها أو من غد، فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها (1) حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضي (2) لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع، فقد أنقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد أنقضي أجلها.
والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل (3).
فعلى هذا الخبر عول من ذهب في المطلقة الحامل إلى أن عدتها أقرب الأجلين. ونحن نبين ما فيه. أما صدر الخبر فصريح في أن الحامل المطلقة تمضي عدتها وتنقضي أجلها بوضع الحمل، حتى احتج لهذا الحكم بالقرآن، وليس يجوز أن يلي هذا الحكم ما يضاده ويناقضه.
وإنما اشتبه على من ذهب إلى هذا المذهب من هذا الخبر قوله (والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين - إلى قوله - فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها) ولا يجب أن يشتبه هذا الموضع لمن يتأمله، لأنه لو كان بأقرب الأجلين معتبر، لوجب في الحامل المطلقة إذا مضت. عليها ثلاثة أشهر قبل أن تضع حملها أن تنقضي عدتها وتحل للأزواج. وقد صرح في هذا الخبر بأنها لا تتزوج حتى تضع، فلو كانت العدة قد انقضت لما كان التزويج