ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن كانوا أكثر من اثنين.
ثم قال - رحمه الله -: وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه قال قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني. قال: هو أحق به. ثم قال عليه السلام:
لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).
وهذا الذي حكيناه يستفاد خلاف أبي جعفر (رحمه الله) في هذا المذهب وإنما يوجب الشفعة للشركاء في المبيعات وإن زادوا على اثنين، إلا في الحيوان خاصة، وليس فيما احتج به وظن أنه يصدق بمذهبه من الخبر الذي رواه عن عبد الله بن سنان حجة صريحة فيما ذهب إليه، لأن نفيه عليه السلام حق الشفعة في المملوك إذا كان فيه شركاء جماعة، وإثباتها بين الشريكين فيه، لا يدل على أن الأمر في المبيعات بخلاف هذا الحكم.
وكان الأولى به لما أراد أن يذكر ما روي من الرواية في نصرة المذهب الذي رواه عن نفسه، أن يذكر ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قالوا: قال عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال (2).
وهذا الخبر صريح في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين ولو كان حق الشفعة يسقط بالزيادة على اثنين لما كان لاعتبار الشفعاء معنى، لأن الشفيع لا يكون إلا واحدا، فإذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب الذي حكيناه.