وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (1). ولفظ (الشركاء) لفظ جمع، وهو يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين.
وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر (رحمه الله) في الكتاب الذي أشرنا إليه، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه، واحتج بغيرهما فيما بينا أنه لا حجة فيه.
ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة: أن الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم (2). وهي كثيرة، وعموم هذه الأخبار لم يفصل بين الاثنين والجماعة.
وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة، كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها (3). وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة عدد الشركاء.
وكأن أبو علي ابن الجنيد (رحمه الله) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في