استنباط الشريعة من الكتاب والأخبار المتواترة والمحفوفة بقرائن العلم، وهذا يحتاج إلى فضل اطلاع على الأحاديث وإحاطة بأصول الأصحاب ومهارة في علم التفسير وطريق استخراج المسائل من الكتاب، والعامل بأخبار الآحاد في سعة من ذلك) (1).
ولكن مما يلفت النظر في كتابات المرتضى الفقهية واستدلالاته، تشبثه بالاجماع وادعاؤه تحقق ذلك في الكثرة الكاثرة من المسائل التي يبحث فيها (2).
فما هو معنى الإجماع عنده؟ وما يقصده من هذه اللفظة عندما يستدل بها؟
فهل هو الإجماع المحصل، أو الإجماع المنقول، أو تعبير عن بيان كشف الواقع عنده بهذه اللفظة من دون تصريح بذلك، أو توفيقه للقاء الحجة المنتظر عليه السلام وأخذه المسألة منه ثم نقله ذلك في كتبه بهذه الإشارة؟
الإجماع عنده هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مسألة ما، وهذا الاتفاق - في رأيه - يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام في تلك المسألة، إذ لو كان له رأي خاص غير ما اتفق عليه العلماء المذكورون لبان وظهر، ولأن رأيه عليه السلام متبع ومفروض علينا فإجماعهم حجة علينا لا بد من الأخذ به.
والاجماع لا يرجع إليه بصورة مطلقة، بل يرجع إليه (في كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام عليهما السلام) (3).
فإذا تحقق الإجماع من الفرقة المحقة فهو حجة (وليس علينا أن نعلم