دليلهم الذي أجمعوا لأجله ما هو بعينه، فإن ذلك عنا موضوع، لأن حجتنا التي عليها نعتمد في إجماعهم لا ما لأجله كان إجماعهم) (1).
وقد قال في كيفية حصول الإجماع وطريق كشف قول المعصوم عنه (والصحيح الذي ذهب إليه أن قولنا (إجماع) إما أن يكون واقعا على جميع الأمة أو على المؤمنين منهم أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم، وعلى كل الأقسام لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه، لأنه من الأمة ومن أجل المؤمنين وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل عليه، وما يقول به المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا) (2).
3 - وأما في مجال علم أصول الفقه.. فإن المتتبع يجد كثيرا من الإشارات إلى القواعد الأصولية في الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، كما أنه يجد بعض أعلام الشيعة دون في أبواب خاصة من أبواب علم الأصول رسائل ولكن لم يتداولها العلماء لعدم استيعابها القواعد والأبواب الأصولية كلها.
ولعل أول من عالج موضوع أصول الفقه مستوعبا هو ما نقله الكراجكي في كتابه (كنز الفوائد) من رسالة الشيخ أبي عبد الله المفيد في الأصول.
إلا أن هذه الرسالة لشدة اختصارها وعدم الاستدلال فيها أشبهت الكتب الموضوعة للمبتدئين من المحصلين ولم يكن فيها غناء للعلماء المستنبطين.
أما الشريف المرتضى فقد دون في علم الأصول عديدا من الآثار، ك (مسائل الخلاف في أصول الفقه) و (مسائل منفردات في أصول الفقه)