(أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية الايلاء قال الرجل يحلف لمرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فان هو نكحها كفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وان مضت أربعة أشهر قبل ان ينكحها خيره السلطان اما ان يفئ فيراجع واما ان يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدى في آية الايلاء قال كان على وابن عباس رضي الله عنهما يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة (1) أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فان أمسك فهي امرأته وان طلق فهي طالق بائنة - 2) وكان ابن مسعود وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها (قال الشافعي) رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا اما ابن عباس فأنت تخالفه في الايلاء قال ومن أين - (فذكر ما أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المؤلى الذي يحلف لا يقرب امرأته ابدا - باب الفيئة الجماع الامن عذر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو ابن هارون وأبو النضر قال يزيد انا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفئ الجماع - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالا نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي ابن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفئ الجماع (قال الشيخ) وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفئ الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه ان يفئ بلسانه -
(٣٨٠)